responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 212

كان للقوت يقصّر، و كذا ما كان للتجارة بالنسبة إلى الإفطار، و أمّا بالنسبة إلى الصلاة ففيه إشكال و الأحوط الجمع بين القصر و التمام، و لا يلحق به السفر بقصد مجرّد التنزّه فلا يوجب التمام.

[سادسها: أن لا يكون كبعض أهل البوادي‌]

سادسها: أن لا يكون كبعض أهل البوادي (1) الذين يدورون في البراري و ينزلون في محلّ الماء و العشب و الكلأ و لم يتّخذوا مقرّاً معيّناً، فيجب على‌ أمثال هؤلاء التمام في سيرهم المخصوص؛ لأنّ بيوتهم معهم فلا يصدق عليهم المسافر. نعم لو سافروا لمقصد آخر من حجّ أو زيارة و نحوهما قصّروا كغيرهم. و لو سار أحدهم لاختيار منزل مخصوص أو لطلب محلّ الماء أو العشب أو الكلإ و كان يبلغ مسافة ففي وجوب القصر أو التمام عليه إشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع.

[سابعها: أن لا يتّخذ السفر عملًا له‌]

سابعها: أن لا يتّخذ السفر عملًا له كالمكاري و الملّاح و غيرهما من أصحاب السفن و الساعي و نحوهم ممّن عمله ذلك، فإنّ هؤلاء يتمّون الصلاة في سفرهم الذي هو عمل لهم، و إن استعملوه لأنفسهم لا لغيرهم كحمل المكاري مثلًا متاعه و أهله من مكان إلى‌ مكان آخر. نعم يقصّرون في السفر الذي ليس عملًا لهم كما لو فارق الملّاح مثلًا سفينته و سافر للزيارة أو غيرها. و المدار على‌ صدق اتّخاذ السفر عملًا و شغلًا له، و يتحقّق ذلك بالعزم على‌ ذلك مع الاشتغال بالسفر مقداراً معتدّاً به من الزمان، و لو كان في سفرة واحدة (2) لطولها و تكرّر ذلك منه من مكان غير بلده إلى‌ مكان آخر فلا يعتبر في تحقّق ذلك تعدّد السفر ثلاث مرّات أو مرّتين، نعم ربّما لا يتحقّق إلّا بالتعدّد فيما إذا كان تلبّسه و اشتغاله بالسفر في أوّل الأمر في زمان قصير فيحتاج في تحقّقه إلى التكرّر، و الظاهر كفاية سفرتين فيتمّ في الثانية و إن كان الأحوط فيها الجمع و تعيّن التمام في الثالثة.

[ (مسألة 22): من كان شغله المكاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس‌]

(مسألة 22): من كان شغله المكاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس الظاهر أنّه يجب عليه التمام و إن كان الأحوط الجمع، و أمّا مثل الحملداريّة الذين يتشاغلون بالسفر في‌

______________________________
(1) و الظاهر أنّ الملّاحين و أصحاب السفن الذين كانت منازلهم فيها معهم من هذا القبيل لا من الصنف الآتي، نعم إذا كان منزل الملّاح خارج السفينة و اتّخذ الملاحة صنعة يكون من الآتي.

(2) لا يبعد وجوب القصر في السفر الأوّل مع صدق العناوين.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست