responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 211

[ (مسألة 18): لو كان ابتداء سفره طاعة ثمّ قصد المعصية في الأثناء انقطع ترخّصه‌]

(مسألة 18): لو كان ابتداء سفره طاعة ثمّ قصد المعصية في الأثناء انقطع ترخّصه (1)، و إن كان قد قطع مسافات و لا يجب إعادة ما صلّاهُ قصراً، فلو عاد إلى‌ قصد الطاعة قبل أن يضرب في الأرض عاد حكمه فيجب عليه القصر، و كذلك فيما إذا كان بعد ضربه في الأرض و كان الباقي مسافة و لو ملفّقة؛ بأن كان الذهاب إلى المقصد أربعة أو أزيد. و أمّا لو لم يكن الباقي مسافة فإن كان مجموع ما مضى مع ما بقي بعد طرح ما تخلّل في البين من المصاحب للمعصية بقدر المسافة يجب القصر، و الأحوط ضمّ التمام أيضاً، و إن لم يكن المجموع مسافة إلّا بضمّ ما تخلّل من المصاحب للمعصية ففيه إشكال (2)، فلا يترك الاحتياط بالجمع. و إذا كان ابتداء سفره معصية ثمّ عدل إلى الطاعة يقصّر، إن كان الباقي مسافة و لو ملفّقة، و إلّا بقي على التمام (3)، و الأحوط الجمع.

[ (مسألة 19): لو كان ابتداء سفره معصية فنوى الصوم‌]

(مسألة 19): لو كان ابتداء سفره معصية فنوى الصوم، ثمّ عدل إلى الطاعة فإن كان قبل الزوال وجب الإفطار (4) و إن كان بعده لا يبعد الصحّة، لكن الأحوط الإتمام ثمّ القضاء. و لو كان طاعة في الابتداء ثمّ عدل إلى المعصية في الأثناء فإن كان قبل الزوال و لم يتناول شيئاً نوى الصوم و صحّ منه (5)، و إن كان بعد تناول المفطر أو بعد الزوال لم يجب عليه الصوم.

[ (مسألة 20): الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة]

(مسألة 20): الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة (6) يقصّر، و إن كان مع عدم التوبة فلا يبعد وجوب التمام عليه؛ لأنّ العود يعدّ جزءً من سفر المعصية و الأحوط الجمع.

______________________________
(1) في انقطاعه بمجرّد قصد المعصية قبل أن يتلبّس بالسير مع قصدها إشكال، بل عدم الانقطاع أوجه، و الأحوط الجمع ما دام في المنزل.

(2) و إن كان التمام لا يخلو من قوّة.

(3) هذا الفرع مع سابقه مشترك في الإشكال و إن كان البقاء على التمام فيه أيضاً لا يخلو من قوّة، و لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع فيهما.

(4) إن كانت البقيّة مسافة.

(5) فيه تأمّل، فلا يترك الاحتياط بالصوم و القضاء.

(6) أو بعد عروض ما يخرج العود عن جزئيّة سفر المعصية، كما لو كان محرّكه للرجوع غاية أُخرى مستقلّة لا الرجوع إلى‌ وطنه.

[ (مسألة 21): يلحق بسفر المعصية السفر للصيد لهواً]

(مسألة 21): يلحق بسفر المعصية السفر للصيد لهواً كما يستعمله أبناء الدنيا، و أمّا إذا

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست