responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 213

خصوص أشهر الحجّ فالظاهر وجوب القصر عليهم.

[ (مسألة 23): يعتبر في استمرار من عمله السفر على التمام‌]

(مسألة 23): يعتبر في استمرار من عمله السفر على التمام، أن لا يقيم في بلده عشرة أيّام و لو غير منويّة، أو في غيره عشرة إذا كانت منويّة (1)، و إلّا انقطع حكم عمليّة السفر و عاد إلى القصر، لكن في السفرة الأُولى‌ خاصّة دون الثانية، فضلًا عن الثالثة، و إن كان الأحوط فيهما الجمع.

[ (مسألة 24): إذا لم يكن شغله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفاراً عديدة يقصّر]

(مسألة 24): إذا لم يكن شغله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفاراً عديدة يقصّر، كما لو كان له شغل في بلد و قد احتاج إلى التردّد إليه مرّات عديدة، بل و كذا فيما إذا كان من منزله إلى الحائر الحسيني مثلًا مسافة و نذر أو بنى‌ على‌ أن يزوره كلّ ليلة جمعة إلى‌ مدّة، فإنّ الظاهر أنّه ليس ممّن يجب عليه التمام، نعم الظاهر أنّه منه السائح في الأرض الذي لم يتّخذ وطناً، و لو ادخل ذلك في العنوان السابق أعني من كان بيته معه لم يكن بعيداً، و كيف كان يجب عليه التمام.

[ (مسألة 25): و ممّن شغله السفر الراعي الذي ليس له مكان مخصوص‌]

(مسألة 25): و ممّن شغله السفر الراعي الذي ليس له مكان مخصوص (2) و التاجر الذي يدور في تجارته، فيجب عليهما التمام.

[ثامنها: أن يضرب في الأرض حتّى يصل إلى‌ محلّ الترخّص فلا يقصّر قبله‌]

ثامنها: أن يضرب في الأرض حتّى يصل إلى‌ محلّ الترخّص فلا يقصّر قبله. و المراد به: المكان الذي يخفى‌ عليه فيه الأذان أو يتوارى‌ عنه فيه صور الجدران و أشكالها لا أشباحها، و لا يترك الاحتياط في مراعاة حصولهما معاً.

[ (مسألة 26): كما يعتبر في التقصير الوصول إلى‌ محلّ الترخّص إذا سافر من بلده‌]

(مسألة 26): كما يعتبر في التقصير الوصول إلى‌ محلّ الترخّص إذا سافر من بلده كذلك يعتبر في السفر من محلّ الإقامة بل و من محلّ التردّد ثلاثين يوماً، و إن كان الأولى‌ فيهما مراعاة الاحتياط (3).

[ (مسألة 27): كما أنّه من شروط القصر في ابتداء السفر الوصول إلى‌ حدّ الترخّص‌]

(مسألة 27): كما أنّه من شروط القصر في ابتداء السفر الوصول إلى‌ حدّ الترخّص، كذلك عند العود ينقطع حكم السفر بالوصول إليه فيجب (4) عليه التمام، و إن كان الأحوط

______________________________
(1) بل و غير منويّة، و لا ينبغي ترك الاحتياط في هذه الصورة.

(2) بل و لو كان له ذلك و لكن كان الرعي عمله.

(3) لا يترك فيهما.

(4) الأحوط مراعاة رفع الأمارتين.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست