responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 210

الثمانية أو كان متردّداً ثمّ عدل و بنى‌ على‌ عدم الأمرين فإن كان ما بقي بعد العدول مسافة و لو ملفّقة قصّر و إلّا فلا.

[ (مسألة 15): لو لم يكن من نيّته الإقامة و قطع مقداراً من المسافة]

(مسألة 15): لو لم يكن من نيّته الإقامة و قطع مقداراً من المسافة، ثمّ بدا له قبل بلوغ الثمانية، ثمّ عدل عمّا بدا له و عزم على‌ عدم الإقامة، فإذا كان ما بقي بعد العدول عمّا بدا له مسافة قصّر بلا إشكال، و كذا إن لم يكن كذلك و لم يقطع بين العزمين شيئاً. و أمّا إن قطع شيئاً بينهما فهل يضمّ ما مضى قبل العدول إلى‌ ما بقي إذا كان المجموع مسافة بإسقاط ما تخلّل في البين؟ فيه إشكال (1)، فلا يترك الاحتياط بالجمع، نظير ما مرّ في الشرط الثالث.

[خامسها: أن يكون السفر سائغاً]

خامسها: أن يكون السفر سائغاً، فلو كان معصية لم يقصّر؛ سواء كان نفسه معصية كإباق العبد و نحوه، أو غايته كالسفر لقطع الطريق و نيل المظالم من قبل السلطان و نحو ذلك. نعم ليس منه ما وقع المحرّم في أثنائه مثل الغيبة و نحوها ممّا ليس غاية للسفر فيبقى‌ على القصر، بل ليس منه ما إذا ركب دابّة مغصوبة على الأقوى‌، بل و ليس منه ما كان ضدّاً لواجب قد تركه و سافر على الأقوى‌، كما إذا كان مديوناً و سافر مع مطالبة الديّان و إمكان الأداء في الحضر دون السفر و نحو ذلك، نعم لا يترك الاحتياط بالجمع فيما إذا كان السفر لأجل التوصّل إلى‌ ترك الواجب و إن كان تعيّن الإتمام حينئذٍ لا يخلو من قوّة.

[ (مسألة 16): التابع للجائر يقصّر إذا كان مجبوراً في سفره‌]

(مسألة 16): التابع للجائر يقصّر إذا كان مجبوراً في سفره، أو كان قصده دفع مظلمة و نحوه من الأغراض الصحيحة، و أمّا إذا كان من قصده إعانة الجائر في جوره أو كان سفره و متابعته له تقوية لشوكته (2) و معاضدة له في جهة ظلمه، وجب عليه التمام.

[ (مسألة 17): لو كانت غاية السفر طاعة و معصية معاً يقصّر]

(مسألة 17): لو كانت غاية السفر طاعة و معصية معاً يقصّر، إذا كان داعي المعصية تبعاً؛ بحيث ينسب السفر إلى الطاعة، و يتمّ في غيره، و الأحوط الجمع فيما إذا اشتركا (3) بحيث لولا اجتماعهما لم يسافر، بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة.

______________________________
(1) قد مرّ أنّه لا يبعد العود إلى التقصير، خصوصاً إذا كان القطع يسيراً، و لا ينبغي ترك الاحتياط المزبور.

(2) فيما إذا كانت تقويتها محرّمة.

(3) لا فرق بين هذه الصورة و بين ما إذا كانا مستقلّين، و الأظهر فيهما التمام و إن كان ترك الاحتياط لا ينبغي.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست