responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 209

صلّاهُ قصراً، و لا يحتاج إلى‌ إعادته في الوقت فضلًا عن خارجه. و إن كان العدول أو التردّد بعد بلوغ الأربعة بقي على التقصير و إن لم يرجع ليومه، إذا كان عازماً على العود قبل عشرة أيّام.

[ (مسألة 12): يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع‌]

(مسألة 12): يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع و إن عدل عن الشخص، كما لو قصد السفر إلى‌ مكان خاصّ فعدل في أثناء الطريق إلى‌ آخر يبلغ ما مضى مع ما بقي إليه مسافة، فإنّه يقصّر حينئذٍ على الأصحّ، كما أنّه يقصّر لو كان من أوّل الأمر قاصداً للنوع دون الشخص؛ بأن يشرع في السفر قاصداً للرواح إلى‌ أحد الأمكنة التي كلّها مسافة و لم يعيّن أحدها بل أوكل التعيين إلى‌ ما بعد الوصول إلى‌ آخر الحدّ المشترك بينها.

[ (مسألة 13): لو تردّد في الأثناء قبل بلوغ أربعة فراسخ ثمّ عاد إلى الجزم‌]

(مسألة 13): لو تردّد في الأثناء قبل بلوغ أربعة فراسخ ثمّ عاد إلى الجزم، فإن لم يقطع شيئاً من الطريق بعد التردّد بقي على القصر و إن لم يكن ما بقي مسافة و لو ملفّقة. و إن قطع شيئاً منه بعده فإن كان ما بقي مسافة بقي على القصر أيضاً، و أمّا إن لم يكن مسافة، فلا إشكال في وجوب التمام إذا لم يكن ما بقي بضمّ ما قطع قبل حصول التردّد مسافة، و أمّا إذا كان المجموع بإسقاط ما تخلّل في البين مسافة ففي وجوب التمام أو العود إلى التقصير إشكال (1) فلا يترك الاحتياط بالجمع.

[رابعها: أن لا ينوي قطع المسافة بإقامة عشرة أيّام فصاعداً في أثنائها]

رابعها: أن لا ينوي قطع المسافة بإقامة عشرة أيّام فصاعداً في أثنائها أو مرور في وطنه كذلك، كما لو عزم على‌ قطع أربعة فراسخ قاصداً لنيّة الإقامة في أثنائها أو على‌ رأسها، أو كان له وطن كذلك و قد قصد المرور به فإنّه يتمّ حينئذٍ، و كذا لو كان متردّداً في نيّة الإقامة أو المرور في المنزل المزبور على‌ وجه ينافي القصد إلى‌ قطع المسافة. أمّا إذا لم يكن كذلك كما إذا قصدها و لكن يحتمل (2) عروض مقتضٍ لنيّة الإقامة أو المرور في المنزل في الأثناء فإنّه يقصّر.

[ (مسألة 14): لو كان حين الشروع قاصداً للإقامة أو المرور على الوطن‌]

(مسألة 14): لو كان حين الشروع قاصداً للإقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ‌

______________________________
(1) لا يبعد العود إلى القصر، خصوصاً إذا كان القطع يسيراً، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط.

(2) احتمالًا لا يعتني به العقلاء، كاحتمال حدوث مرض أو غيره ممّا يكون مخالفاً للأصل العقلائي، و أمّا مع احتمال عروض عارض يعتني به فمن قبيل التردّد في النيّة، و كذا الحال في احتمال عروض المقتضي لنيّة الإقامة أو المرور بالوطن في الفرع الآتي.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست