responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 198

تركه لعذر، بل لا يترك (1) الاحتياط في الثاني. نعم الظاهر (2) أنّه لا يجب عليه قضاء ما أتى به فاسداً من جهة إخلاله بما اعتبر فيه. و إنّما يجب عليه قضاء ما فات عن الميّت من صلاة نفسه دون ما وجب عليه بالإجارة أو من جهة كونه وليّاً. و لا يجب على البنات و لا على‌ غير الولد الأكبر من الذكور و لا على الذكور من سائر الأقارب كالأب و الأخ و العمّ و الخال و إن كان أحوط. و إذا مات الولد الأكبر بعد والده لا يجب على‌ من دونه في السنّ من إخوته. و لا يعتبر في الوليّ أن يكون بالغاً عاقلًا عند الموت فيجب على الصبيّ إذا بلغ، و المجنون إذا عقل، كما أنّه لا يعتبر كونه وارثاً فيجب على الممنوع منه بسبب القتل أو الرقّ أو الكفر. و لو تساوى ولدان في السنّ يقسّط القضاء عليهما، و لو كان كسر يجب عليهما كفاية. و لا يجب على الوليّ المباشرة بل يجوز له أن يستأجر، و الأجير يقصد النيابة عن الميّت لا عن الوليّ. و إذا باشر الوليّ يراعي تكليف نفسه باجتهاد أو تقليد في أحكام الشكّ و السهو، بل و في أجزاء الصلاة و شرائطها دون تكليف الميّت، كما أنّه يراعي تكليف نفسه في أصل وجوب القضاء إذا اختلف مقتضى‌ تقليده أو اجتهاده مع الميّت.

[القول في صلاة الاستئجار]

القول في صلاة الاستئجار يجوز الاستئجار للنيابة عن الأموات في قضاء الصلوات كسائر العبادات، كما يجوز النيابة عنهم تبرّعاً. و يقصد النائب بفعله أجيراً كان أو متبرّعاً النيابة و البدليّة عن فعل المنوب عنه و فراغ ذمّته، و تفرغ بذلك ذمّته و يتقرّب به و يثاب عليه كما يثاب النائب أيضاً عليه. و لا يعتبر (3) فيه قصد القربة على النحو الذي يعمل المكلّف لنفسه. و يجب تعيين‌

______________________________
(1) بل الأقوى‌ عدم الفرق بين العمد و غيره، نعم لا يبعد عدم إلحاق ما تركه عصياناً و طغياناً، و إن كان الأحوط إلحاقه أيضاً، بل لا يترك هذا الاحتياط.

(2) بل الظاهر وجوبه عليه.

(3) بل يعتبر فيه قصد تقرّب المنوب عنه، فإنّ النائب أجير لإتيان ما في ذمّة المنوب عنه لتقرّبه لا لتقرّب نفسه، نعم لو قصد في تحصيل هذا التقرّب للمنوب عنه الإحسان إليه للَّه تعالى‌ يحصل له القرب أيضاً كالمتبرّع إذا كان قصده ذلك، و أمّا إعطاء الثواب على الأجير كما يظهر من بعض الأخبار فهو لمحض التفضّل.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست