responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 197

[ (مسألة 10): إذا علم بفوات صلاة معيّنة كالصبح مثلًا مرّات و لم يعلم عددها]

(مسألة 10): إذا علم بفوات صلاة معيّنة كالصبح مثلًا مرّات و لم يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى‌، و لكنّ الأحوط التكرار بمقدار يحصل منه العلم بالفراغ خصوصاً مع سبق العلم بالمقدار و حصول النسيان بعده، بل الاحتياط فيه لا يترك (1)، و كذلك الحال فيما إذا فاتت منه صلوات أيّام لا يعلم عددها.

[ (مسألة 11): لا يجب الفور في القضاء]

(مسألة 11): لا يجب الفور في القضاء، بل هو موسّع ما دام العمر إذا لم ينجرّ إلى المسامحة في أداء التكليف و التهاون به.

[ (مسألة 12): الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى‌ زمان رفع العذر]

(مسألة 12): الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى‌ زمان رفع العذر إلّا إذا علم ببقائه إلى‌ آخر العمر أو خاف (2) مفاجاة الموت، نعم فيما إذا كان معذوراً عن الطهارة المائيّة الظاهر جواز (3) القضاء مع الترابيّة، حتّى مع رجاء زوال العذر فيما بعد.

[ (مسألة 13): لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة]

(مسألة 13): لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة، فيجوز الاشتغال بالحاضرة لمن عليه القضاء، و إن كان الأحوط (4) تقديمها عليها خصوصاً في فائتة ذلك اليوم، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحبّ له العدول منها إليها إذا لم يتجاوز محلّ العدول.

[ (مسألة 14): يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى‌]

(مسألة 14): يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى‌، كما يجوز الإتيان بها أيضاً بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة.

[ (مسألة 15): يجوز الإتيان بالقضاء جماعة]

(مسألة 15): يجوز الإتيان بالقضاء جماعة؛ سواء كان الإمام قاضياً أو مؤدّياً، بل يستحبّ ذلك، و لا يجب اتّحاد صلاة الإمام و المأموم.

[ (مسألة 16): يجب على الوليّ و هو الولد الأكبر قضاء ما فات عن والده من الصلاة]

(مسألة 16): يجب على الوليّ و هو الولد الأكبر قضاء ما فات عن والده من الصلاة لعذر من نوم أو مرض (5) و نحو ذلك، و الأحوط (6) إلحاق الوالدة بالوالد، و ما تركه عمداً بما

______________________________
(1) لا بأس بتركه، لكن ينبغي أن يأتي بها مكرّراً حتّى يغلب على‌ ظنّه الإتيان، و لو كرّرها حتّى حصل العلم بالفراغ مطلقاً فهو أحسن.

(2) بظهور أماراته.

(3) لا يخلو من إشكال مع الرجاء و إن كان له وجه، فالأحوط تأخيره إلى الوجدان.

(4) لا ينبغي تركه و كذا ترك العدول منها إلى الفائتة.

(5) ليس المرض عذراً يسوّغ ترك الصلاة رأساً.

(6) و الأقوى عدم الإلحاق.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست