نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 199
الميّت المنوب عنه في قصده و لو بالإجمال كصاحب المال و نحوه.
[ (مسألة 1): يجب على من عليه واجب من الصلاة و الصيام الإيصاء باستئجاره]
(مسألة 1): يجب على من عليه واجب من الصلاة و الصيام الإيصاء باستئجاره، و يجب على الوصيّ إخراجها من الثلث، و هذا بخلاف الحجّ و الواجبات الماليّة كالزكاة و الخمس و المظالم و الكفّارات فإنّها تخرج من أصل المال؛ أوصى بها أو لم يوص، إلّا إذا أوصى بأن تخرج من الثلث فتخرج منه، فإن لم يفِ بها يخرج الزائد من الأصل. و إذا أوصى بأن يقضى عنه الصلاة و الصوم و لم يكن له تركة لا يجب على الوصيّ و لا على الوارث (1) المباشرة و لا الاستئجار من مالهما، نعم يجب على وليّه قضاء ما فات منه إمّا بالمباشرة أو الاستئجار من ماله و إن لم يوص به كما مرّ.
[ (مسألة 2): إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حجّ فمات قبل الإتيان به]
(مسألة 2): إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حجّ فمات قبل الإتيان به فإن اشترط عليه المباشرة بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما بقي عليه و تشتغل ذمّته بمال الإجارة إن قبضه فيخرج من تركته، و إن لم يشترط المباشرة وجب الاستئجار من تركته إن كان له تركة، و إلّا فلا يجب على الورثة كما في سائر الديون إذا لم يكن له تركة.
[ (مسألة 3): يشترط في الأجير أن يكون عارفاً بأجزاء الصلاة و شرائطها و منافياتها و أحكام الخلل]
(مسألة 3): يشترط في الأجير أن يكون عارفاً بأجزاء الصلاة و شرائطها و منافياتها و أحكام الخلل و غيرها عن اجتهاد أو تقليد صحيح، نعم لا يبعد جواز استئجار تارك الاجتهاد و التقليد إذا كان عارفاً بكيفيّة الاحتياط و كان محتاطاً في عمله.
[ (مسألة 4): لا يشترط عدالة الأجير بل يكفي كونه أميناً]
(مسألة 4): لا يشترط عدالة الأجير بل يكفي كونه أميناً بحيث يطمئنّ بإتيانه على الوجه الصحيح و إن لم يكن عادلًا. و هل يعتبر فيه البلوغ فلا يصحّ استئجار الصبيّ المميّز و نيابته و إن علم إتيانه على الوجه الصحيح؟ لا يبعد عدمه بناءً على ما هو الحقّ من شرعيّة عباداته و إن كان الأحوط خلافه.
[ (مسألة 5): لا يجوز استئجار ذوي الأعذار]
(مسألة 5): لا يجوز استئجار ذوي الأعذار كالعاجز عن القيام مع وجود غيره، بل لو تجدّد له العجز ينتظر زمان رفعه، و إن ضاق الوقت انفسخت الإجارة. نعم لا يبعد صحّة استئجار ذي الجبيرة و من كان تكليفه التيمّم و إن كان الأحوط (2) خلافه.
[ (مسألة 6): لو حصل للأجير سهو أو شكّ يعمل بحكمه على طبق اجتهاده أو تقليده]
(مسألة 6): لو حصل للأجير سهو أو شكّ يعمل بحكمه على طبق اجتهاده أو تقليده و إن
______________________________ (1) الأحوط مباشرة الولد ذكراً كان أو أُنثى إذا أوصى إليه بالمباشرة و لم يكن حرجاً عليه.
(2) لا يترك.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 199