responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 193

صلاته صحيحة و لم يسقط وجوب السجود عنه بذلك و لا فوريّته فيسجد مبادراً، كما أنّه لو نسيه مثلًا يسجد حين الذكر كذلك، فلو أخّره عصى‌ أيضاً.

[ (مسألة 5): يجب في السجود المزبور النيّة مقارناً لأوّل مسمّاه‌]

(مسألة 5): يجب في السجود المزبور النيّة مقارناً لأوّل مسمّاه و لو بالاستمرار من الهويّ إليه. و لا يجب فيه تعيين السبب و لو مع التعدّد، كما أنّه لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه على الأقوى‌، و لا يجب فيه التكبير و إن كان الأحوط فعله. و يجب فيه (1) جميع ما يجب في سجود الصلاة على الأحوط خصوصاً في وضع المساجد السبعة، و عدم وضع الجبهة على المأكول و الملبوس بل اعتبارهما لا يخلو من قوّة، و يجب فيه الذكر (2) المخصوص فيقول في كلّ من السجدتين: «بسم اللَّه و باللَّه و صلّى اللَّه على‌ محمّدٍ و آل محمّد»، أو يقول: «بسم اللَّه و باللَّه اللهمّ صلِّ على‌ محمّدٍ و آل محمّد»، أو يقول: «بسم اللَّه و باللَّه السلام عليك أيّها النبيُّ و رحمةُ اللَّه و بركاتُه»، و الأحوط اختيار الأخير. و يجب بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة التشهّد و التسليم، و الواجب من التسليم أن يقول: «السلام عليكم» و من التشهّد المتعارف منه في الصلاة.

[ (مسألة 6): لو شكّ في تحقّق موجبه بنى‌ على‌ عدمه‌]

(مسألة 6): لو شكّ في تحقّق موجبه بنى‌ على‌ عدمه، و لو شكّ في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب الإتيان به، و لو علم بالموجب و تردّد بين الأقلّ و الأكثر بنى‌ على الأقلّ، و لو شكّ في فعل من أفعاله فإن كان في المحلّ أتى به و إن تجاوز لم يلتفت، و إذا شكّ في أنّه سجد سجدتين أو واحدة بنى‌ على الأقلّ إلّا إذا دخل في التشهّد، و لو علم بأنّه زاد سجدة أو علم أنّه نقص واحدة أعاد.

[القول في صلاة القضاء]

القول في صلاة القضاء

[مسائل‌]

يجب قضاء الصلوات اليوميّة (3) التي فاتت في أوقاتها عمداً أو سهواً أو جهلًا أو لأجل النوم المستوعب للوقت و غير ذلك، و كذا المأتيّ بها فاسداً لفقد شرط أو جزء يوجب تركه‌

______________________________
(1) عدم وجوب شي‌ء ممّا لا يتوقّف مسمّى السجود عليه لا يخلو من قوّة، نعم لا يترك الاحتياط في ترك السجود على الملبوس و المأكول.

(2) على الأحوط، و إن كان عدم الوجوب سيّما المخصوص منه لا يخلو من قوّة.

(3) عدا الجمعة.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست