responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 192

[ (مسألة 6): لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد و تذكّر بعد الدخول في صلاة أُخرى‌]

(مسألة 6): لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد و تذكّر بعد الدخول في صلاة أُخرى قطعها و أتى به، حتّى إذا كانت الثانية فريضة (1)، خصوصاً إذا كانت مرتّبة على الاولى‌.

[ (مسألة 7): لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر و ضاق وقت العصر]

(مسألة 7): لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر و ضاق وقت العصر فإن أدرك منها ركعة قدّمهما (2) و إلّا قدّم العصر و قضى الجزء بعدها. و كذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر و ضاق وقت العصر، لكن في هذه الصورة مع تقديم العصر يحتاط بإعادة الظهر أيضاً بعد الإتيان باحتياطها.

[القول في سجود السهو]

القول في سجود السهو

[ (مسألة 1): يجب سجود السهو للكلام ساهياً و لو لظنّ الخروج‌]

(مسألة 1): يجب سجود السهو للكلام ساهياً و لو لظنّ الخروج، و السلام (3) في غير محلّه، و نسيان السجدة الواحدة إذا فات محلّ تداركها، و نسيان التشهّد مع فوت محلّ تداركه، و الشكّ بين الأربع و الخمس، و الأحوط إتيانه لكلّ زيادة في الصلاة و نقيصة لم يذكرها في محلّها، و إن كان الأقوى‌ عدم وجوبه لغير ما ذكر، نعم لا يترك (4) الاحتياط في القيام في موضع القعود و بالعكس، و الكلام و إن طال له سجدتا سهو إن كان كلاماً واحداً. نعم إن تعدّد كما لو تذكّر في الأثناء ثمّ سها بعد ذلك فتكلّم تعدّد السجود.

[ (مسألة 2): التسليم الزائد لو وقع مرّة واحدة و لو بجميع صيغه‌]

 

(مسألة 2): التسليم الزائد لو وقع مرّة واحدة و لو بجميع صيغه سجد له سجدتي السهو مرّة واحدة و إن تعدّد سجد له متعدّداً، و الأحوط تعدّده لكلّ تسليم، و كذا الحال في التسبيحات الأربع.

[ (مسألة 3): لو كان عليه سجود سهو و أجزاء منسيّة و ركعات احتياطيّة أخّر السجود عنهما]

(مسألة 3): لو كان عليه سجود سهو و أجزاء منسيّة و ركعات احتياطيّة أخّر السجود عنهما و يتخيّر في الأجزاء و الركعات في تقديم أحدهما على الآخر، و إن كان الأحوط (5) تقديم الركعات الاحتياطيّة.

[ (مسألة 4): يجب المبادرة إلى‌ سجود السهو بعد الصلاة]

(مسألة 4): يجب المبادرة إلى‌ سجود السهو بعد الصلاة و يعصي بالتأخير، لكن‌

______________________________
(1) في قطعها إشكال، خصوصاً إذا كان المسهوّ التشهّد.

(2) وجوب تقديم العصر لا يخلو من قوّة.

(3) على الأحوط فيه و في نسيان التشهّد.

(4) عدم وجوبه لا يخلو من قوّة، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط.

(5) لا يترك، بل وجوب تقديمها لا يخلو من رجحان.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست