responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 194

البطلان. و لا يجب قضاء ما تركه الصبيّ في زمان صباه و المجنون في حال جنونه و المغمى‌ عليه إذا لم يكن إغماؤه بفعله (1) و الكافر الأصلي، دون المرتدّ فإنّه يجب عليه قضاء ما فاته في حال ارتداده بعد التوبة، و تصحّ منه و إن كان عن فطرة على الأصحّ و الحائض و النفساء مع استيعاب الوقت.

[ (مسألة 1): يجب على المخالف بعد استبصاره قضاء ما فات منه‌]

(مسألة 1): يجب على المخالف بعد استبصاره قضاء ما فات منه أو أتى به على‌ وجه يخالف مذهبه، بخلاف ما إذا أتى به على‌ وفق مذهبه فإنّه لا يجب عليه قضاؤها و إن كانت فاسدة بحسب مذهبنا. نعم إذا كان الوقت باقياً يجب عليه الأداء و حينئذٍ لو تركه يجب عليه القضاء.

[ (مسألة 2): إذا بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون أو المغمى‌ عليه في الوقت وجب عليهم الأداء]

(مسألة 2): إذا بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون أو المغمى‌ عليه في الوقت وجب عليهم الأداء و إن لم يدركوا إلّا مقدار ركعة (2)، و مع الترك يجب عليهم القضاء، و كذلك الحائض و النفساء إذا زال عذرهما، كما أنّه إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضيّ مقدار صلاة المختار من أوّل الوقت بحسب حالهم من السفر و الحضر و الوضوء و التيمّم و لم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء.

[ (مسألة 3): فاقد الطهورين يجب عليه القضاء]

(مسألة 3): فاقد الطهورين يجب عليه القضاء و لا يترك (3) الاحتياط بالإتيان بالأداء أيضاً.

[ (مسألة 4): يجب قضاء غير اليوميّة سوى العيدين‌]

(مسألة 4): يجب قضاء غير اليوميّة سوى العيدين (4) حتّى المنذورة في وقت معيّن على الأقوى‌ (5).

[ (مسألة 5): يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر]

(مسألة 5): يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر. و يصلّي في السفر ما فات في الحضر تماماً، كما أنّه يصلّي في الحضر ما فات في السفر قصراً، كما سيأتي في صلاة المسافر. و إذا كان في أوّل الوقت حاضراً و في آخر الوقت‌

______________________________
(1) و إلّا فيقضي على الأحوط.

(2) مع الطهارة و لو كانت ترابيّة.

(3) الأقوى‌ سقوط الأداء عنه و لا ينبغي ترك الاحتياط.

(4) و سوى‌ بعض صور صلاة الآيات.

(5) بل على الأحوط في المنذورة.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست