responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 191

[القول في الأجزاء المنسيّة]

القول في الأجزاء المنسيّة

[ (مسألة 1): قد عرفت أنّه لا يقضى‌ من الأجزاء المنسيّة في الصلاة غير السجود و التشهّد]

(مسألة 1): قد عرفت أنّه لا يقضى‌ من الأجزاء المنسيّة في الصلاة غير السجود و التشهّد (1) و أبعاضه خصوصاً الصلاة على النبيّ و آله، فينوي أنّهما عوض ذلك المنسيّ مقارناً بالنيّة لأوّلهما محافظاً على‌ ما كان واجباً فيهما حال الصلاة، فإنّهما كالصلاة في الشرائط و الموانع، بل لا يجوز الفصل بينهما و بين الصلاة بالمنافي على الأحوط، فلو فعل (2) فلا يترك الاحتياط في استئناف الصلاة بعد فعلهما كما مرّ مثله في الاحتياط.

[ (مسألة 2): لو تكرّر نسيان السجدة أو التشهّد يتكرّر قضاؤهما بعدد المنسيّ‌]

(مسألة 2): لو تكرّر نسيان السجدة أو التشهّد يتكرّر قضاؤهما بعدد المنسيّ و لا يشترط التعيين و لا ملاحظة الترتيب، نعم لو نسي السجدة و التشهّد معاً فالأحوط تقديم قضاء السابق منهما في الفوت، و لو لم يعلم السابق احتاط بالتكرار فيأتي بما قدّمه مؤخّراً أيضاً.

[ (مسألة 3): لا يجب التسليم في التشهّد القضائي‌]

(مسألة 3): لا يجب التسليم في التشهّد القضائي، كما لا يجب التشهّد و التسليم في السجدة القضائيّة. نعم لو كان المنسيّ التشهّد الأخير فالأحوط إتيانه (3) بقصد القربة من غير نيّة الأداء و القضاء مع الإتيان بالسلام بعده، كما أنّ الأحوط في نسيان السجدة من الركعة الأخيرة إتيانها كذلك مع الإتيان بالتشهّد و التسليم؛ لاحتمال وقوع السلام في الأوّل و التشهّد و التسليم في الثاني في غير محلّه، و كان تداركهما بعنوان الجزئيّة للصلاة لا بعنوان القضاء.

[ (مسألة 4): لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهّد مع فوات محلّ تداركهما]

(مسألة 4): لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهّد مع فوات محلّ تداركهما ثمّ بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكّاً، الأحوط (4) وجوب القضاء.

[ (مسألة 5): لو شكّ في أنّ الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى‌ على الأقلّ‌]

(مسألة 5): لو شكّ في أنّ الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى‌ على الأقلّ.

______________________________
(1) على الأحوط، و أمّا أبعاضه حتّى الصلاة على النبيّ و آله فلا يجب قضاؤها على الأقوى‌.

(2) الظاهر عدم وجوب الإعادة، بل يأتي بهما، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في الترك العمدي.

(3) كما أنّ الأحوط إتيان سجدة السهو فيه و في الفرع الآتي، لكن الأقوى‌ كونها قضاءً و وقوع التشهّد و السلام في محلّهما.

(4) لكن الأقوى‌ عدم وجوبه.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست