responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 190

أن يكون ما بيده من صلاة الاحتياط موافقاً لما نقص من الصلاة كمّاً و كيفاً، و إمّا أن يكون مخالفاً له كذلك، و إمّا أن يكون موافقاً له في أحدهما، و الأقوى الاكتفاء (1) بإتمام صلاة الاحتياط في الصورة الأُولى‌ و إلغاء صلاة الاحتياط و الرجوع إلى‌ حكم تذكّر النقص في باقي الصور، و الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة. و إذا تبيّن النقص قبل الدخول في الاحتياط كان له حكم من نقص ركعة من التدارك الذي قد عرفته فلا تكفي صلاة الاحتياط، بل اللازم حينئذٍ إتمام ما نقص و سجدتا السهو للسلام في غير محلّه.

[ (مسألة 5): لو شكّ في إتيان صلاة الاحتياط]

(مسألة 5): لو شكّ في إتيان صلاة الاحتياط فإن كان بعد الوقت لا يلتفت إليه، و إن كان في الوقت فإن لم يدخل في فعل آخر و لم يأت بالمنافي و لم يحصل الفصل الطويل بنى‌ على‌ عدم الإتيان، و مع أحد الأُمور الثلاثة فللبناء على الإتيان بها وجه، و لكن الأحوط الإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة.

[ (مسألة 6): لو شكّ في فعل من أفعالها أتى به لو كان في المحلّ‌]

(مسألة 6): لو شكّ في فعل من أفعالها أتى به لو كان في المحلّ، و بنى‌ على الإتيان لو تجاوز كالشكّ في أفعال أصل الصلاة، و لو شكّ في ركعاتها فلا يبعد (2) وجوب البناء على الأكثر إلّا أن يكون مبطلًا فيبني على الأقلّ، لكنّ الأحوط مع ذلك إعادتها ثمّ إعادة أصل الصلاة.

[ (مسألة 7): إذا نسيها و دخل في صلاة أُخرى من نافلة أو فريضة قطعها]

(مسألة 7): إذا نسيها و دخل في صلاة أُخرى من نافلة أو فريضة قطعها (3) و أتى بها خصوصاً فيما إذا كانت الثانية مرتّبة على الاولى‌، و الأحوط مع ذلك إعادة أصل الصلاة.

______________________________
(1) بل الأقوى الاكتفاء بما جعل الشارع جبراً و لو كان مخالفاً في الكمّ و الكيف، فمن شكّ بين الثلاث و الأربع و بنى‌ على الأربع و شرع في الركعتين جالساً فتبيّن كون صلاته ثلاث ركعات أتمّهما و اكتفى‌ بهما، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط مطلقاً بالإعادة، خصوصاً في صورة المخالفة، و أمّا في غير صورة ما جعله جبراً كما لو شكّ بين الثلاث و الأربع و اشتغل بصلاة ركعتين جالساً فتبيّن كونها ثنتين، فالأحوط قطعها و جبر الصلاة بركعتين موصولتين ثمّ إعادتها.

(2) بل هو الأقوى‌.

(3) إن لم يخلّ بالفورية، و إلّا فلا يبعد وجوب العدول إلى‌ أصل الصلاة إن كانت مرتّبة، و الأحوط إعادتها بعد ذلك أيضاً، و مع عدم الترتّب يرفع اليد عنها و يعيد أصل الصلاة، و الأحوط الإتيان بصلاة الاحتياط ثمّ الإعادة.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست