نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 189
[القول في ركعات الاحتياط]
القول في ركعات الاحتياط
[ (مسألة 1): ركعات الاحتياط واجبة]
(مسألة 1): ركعات الاحتياط واجبة فلا يجوز تركها و إعادة الصلاة من الأصل. و يجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة، كما أنّه لا يجوز الفصل بينها و بين الصلاة بالمنافي، فإن فعل ذلك فالأحوط الإتيان بها و إعادة الصلاة. و إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ثمّ تبيّن له تماميّة الصلاة لا يجب إعادتها.
[ (مسألة 2): لا بدّ في صلاة الاحتياط من النيّة و تكبيرة الإحرام و قراءة الفاتحة سرّاً]
(مسألة 2): لا بدّ في صلاة الاحتياط من النيّة و تكبيرة الإحرام و قراءة الفاتحة سرّاً (1)، حتّى في البسملة على الأحوط و ركوع و سجود و تشهّد و تسليم. و لا قنوت فيها و إن كانت ركعتين، كما أنّه لا سورة فيها.
[ (مسألة 3): لو نسي ركناً في ركعات الاحتياط أو زاده فيها بطلت]
(مسألة 3): لو نسي ركناً في ركعات الاحتياط أو زاده فيها بطلت فلا يترك الاحتياط بفعل الاحتياط ثمّ استئناف الصلاة.
[ (مسألة 4): لو بان الاستغناء عن صلاة الاحتياط قبل الشروع فيها]
(مسألة 4): لو بان الاستغناء عن صلاة الاحتياط قبل الشروع فيها لا يجب الإتيان بها، و إن كان بعد الفراغ منها وقعت نافلة، و إن كان في الأثناء أتمّها كذلك، و الأحوط له إضافة ركعة ثانية لو كانت ركعة من قيام. و إذا تبيّن نقص الصلاة بعد الفراغ من صلاة الاحتياط فإن كان النقص بمقدار ما فعله (2) من الاحتياط كما إذا شكّ بين الثلاث و الأربع و بعد صلاة الاحتياط تبيّن كونها ثلاثاً تمّت صلاته و الأحوط الاستئناف، و إن كان أزيد منه كما إذا شكّ بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع و صلّى صلاة الاحتياط فتبيّن كونها ركعتين و أنّ الناقص ركعتان فالظاهر عدم كفاية صلاة الاحتياط بل يجب (3) إعادة الصلاة، و كذا لو تبيّن كون النقص أقلّ منه كما إذا شكّ بين الاثنتين و الأربع فبنى على الأربع و أتى بركعتين من قيام ثمّ تبيّن كون صلاته ثلاث ركعات. و إذا تبيّن النقص في أثناء صلاة الاحتياط فإمّا
______________________________ (1) على الأحوط.
(2) إذا كان النقص أحد طرفي شكّه كالفرض المذكور، و أمّا مجرّد موافقة الاحتياط للنقص في المقدار ففي جبره إشكال، كما لو شكّ بين الاثنين و الأربع و بنى على الأربع و أتى بصلاة الاحتياط ركعة اشتباهاً فتبيّن النقص بركعة، فالأحوط في مثله الإعادة.
(3) بعد إتيان ركعة أو ركعتين متّصلة و في الفرع الآتي بعد الإتيان بركعة متّصلة.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 189