نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 184
كان قبل إكمال السجدتين أو بعده بنى على الثاني (1) و عمل عمله، و كذا إذا كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة و الأحوط البناء و عمل الشكّ ثمّ إعادة الصلاة.
[ (مسألة 6): لو شكّ بعد الفراغ أنّ شكّه كان موجباً لركعة أو ركعتين]
(مسألة 6): لو شكّ بعد الفراغ أنّ شكّه كان موجباً لركعة أو ركعتين، فالأحوط الإتيان بهما ثمّ إعادة الصلاة، و كذا لو لم يدر أنّه أيّ شكّ كان من الشكوك الصحيحة فإنّه يعيد الصلاة بعد الإتيان بموجب الجميع، و يحصل ذلك بالإتيان بركعتين من قيام و ركعتين من جلوس و سجود السهو، و إن لم ينحصر المحتملات في الشكوك الصحيحة، بل احتمل بعض الوجوه الباطلة استأنف الصلاة (2).
[ (مسألة 7): إذا عرض له أحد الشكوك و لم يعلم الوظيفة]
(مسألة 7): إذا عرض له أحد الشكوك و لم يعلم الوظيفة، فإن لم يسع الوقت أو لم يتمكّن من التعلّم في الوقت تعيّن عليه العمل على الراجح من المحتملات لو كان، أو أحدها لو لم يكن و يتمّ صلاته، و إذا تبيّن له بعد ذلك أنّ العمل مخالف للواقع استأنف الصلاة و لو قضاءً. و أمّا إذا اتّسع الوقت و تمكّن من التعلّم في الوقت يقطع الصلاة و إن جاز له إتمام العمل على طبق بعض المحتملات ثمّ التعلّم، فإن كان موافقاً اكتفى به و إلّا أعاد؛ و إن كان الأحوط الإعادة حتّى مع الموافقة.
[ (مسألة 8): لو انقلب شكّه بعد الفراغ إلى شكّ آخر]
(مسألة 8): لو انقلب شكّه بعد الفراغ إلى شكّ آخر، كما إذا شكّ بين الاثنتين و الأربع و بعد الصلاة انقلب إلى الثلاث و الأربع، أو شكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع فانقلب إلى الثلاث و الأربع صحّت صلاته (3) و لا شيء عليه، و إن كان الأحوط عمل الشكّ الثاني خصوصاً في المثال الثاني. هذا إذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة كالمثالين المذكورين، و أمّا إذا انقلب إلى ذلك كما إذا شكّ بين الاثنتين و الأربع ثمّ انقلب بعد الصلاة إلى الاثنتين و الثلاث، فلا شكّ في أنّ اللازم أن يعمل عمل الشكّ المنقلب إليه لتبيّن كونه في الصلاة و أنّ السلام وقع في غير محلّه، فيضيف إلى عمل الشكّ الثاني سجدتي السهو للسلام في غير محلّه.
______________________________ (1) لا يخلو من شوب إشكال، فلا يترك الاحتياط الآتي في الفرعين، نعم لو حدث شكّه بعد الإتيان بالركعة المفصولة لا يعتني به و بنى على الصحّة.
(2) الأحوط في هذه الصورة أيضاً العمل بموجب الشكوك، ثمّ الإعادة.
(3) لا يبعد لزوم ركعة متّصلة في الفرع الأوّل و لزوم عمل الشكّ الثاني في الفرع الثاني.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 184