responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 183

الأربع و الخمس، فيتمّ و يسجد سجدتي السهو مرّتين (1).

و الأحوط في الصور الأربع المتأخّرة استئناف الصلاة من رأس مع ذلك.

[ (مسألة 2): إذا شكّ بين الثلاث و الأربع، أو بين الثلاث و الخمس‌]

(مسألة 2): إذا شكّ بين الثلاث و الأربع، أو بين الثلاث و الخمس، أو بين الثلاث و الأربع و الخمس في حال القيام و علم أنّه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة بطلت الصلاة؛ لأنّه يجب عليه (2) الهدم لتدارك السجدة أو السجدتين، فيرجع شكّه إلى‌ ما قبل الإكمال.

[ (مسألة 3): في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين إذا شكّ في الإكمال و عدمه‌]

(مسألة 3): في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين إذا شكّ في الإكمال و عدمه، فإن كان حال الجلوس قبل القيام أو التشهّد بطلت الصلاة؛ لأنّه محكوم بعدم الإتيان بالسجدتين أو إحداهما فيكون قبل الإكمال، و إن كان بعد تجاوز المحلّ لم تبطل (3)؛ لأنّه محكوم بالإتيان شرعاً فيكون بعد الإكمال.

[ (مسألة 4): الشكّ في الركعات ما عدا الصور المزبورة موجب للبطلان‌]

(مسألة 4): الشكّ في الركعات ما عدا الصور المزبورة موجب للبطلان، نعم لا يبعد الصحّة (4) فيما كان الطرف الأقلّ أربع و كان بعد إكمال السجدتين فيبني عليها و ينفي الزائد و يتمّ الصلاة ثمّ يأتي بسجدتي السهو، كما في الشكّ بين الأربع و الخمس، بل و كذلك فيما إذا شكّ بين الأربع و الأقلّ منها و الأكثر و كان بعد إكمال السجدتين، كما إذا شكّ بين الثلاث و الأربع و الستّ، فلا يبعد أن يعمل عمل الشكّ بين الثلاث و الأربع و عمل الشكّ بين الأربع و الخمس فيبني على الأربع و يأتي بصلاة الاحتياط، ثمّ يسجد سجدتي السهو، و الاحتياط مع ذلك بالإعادة لا ينبغي تركه.

[ (مسألة 5): لو علم و هو في الصلاة أنّه شكّ سابقاً بين الاثنتين و الثلاث‌]

(مسألة 5): لو علم و هو في الصلاة أنّه شكّ سابقاً بين الاثنتين و الثلاث و لا يدري أنّه‌

______________________________
(1) مرّة وجوباً للشكّ بين الأربع و الخمس، و مرّة احتياطاً لزيادة القيام، و إن كان عدم وجوبها لزيادته لا يخلو من قوّة.

(2) بل لعدم إحراز الركعتين الأُوليين اللتين لا يقع فيهما الوهم حال القيام، فلا يجب الهدم بل تبطل حال حدوث الشكّ.

(3) فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط بالبناء و الإعادة.

(4) الأقوى‌ هو البطلان فيه و في الفرع الآتي.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست