responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 185

[ (مسألة 9): إذا شكّ بين الاثنتين و الثلاث فبنى‌ على الثلاث ثمّ شكّ‌]

(مسألة 9): إذا شكّ بين الاثنتين و الثلاث فبنى‌ على الثلاث ثمّ شكّ بين الثلاث البنائي و الأربع فالظاهر انقلاب شكّه إلى الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع فيعمل عمله.

[ (مسألة 10): لو شكّ بين الاثنتين و الثلاث فبنى‌ على الثلاث‌]

(مسألة 10): لو شكّ بين الاثنتين و الثلاث فبنى‌ على الثلاث، فلمّا أتى بالرابعة تيقّن أنّه حين الشكّ لم يأت بالثلاثة، لكن يشكّ في أنّه في ذلك الحين أتى بركعة أو ركعتين، يرجع شكّه بالنسبة إلى‌ حاله الفعلي بين الاثنتين و الثلاث فيعمل عمله.

[ (مسألة 11): من كان عاجزاً عن القيام و عرض له أحد الشكوك الصحيحة]

(مسألة 11): من كان عاجزاً عن القيام و عرض له أحد الشكوك الصحيحة، فالظاهر أنّ صلاته الاحتياطية القياميّة تصير جلوسيّة، و ما كانت جلوسيّة بالتعيين تبقى‌ على‌ حالها و أمّا الجلوسيّة التي تكون بدلًا عن القياميّة ينتفي موضوعها، فليست مشروعة (1)؛ ففي الشكّ بين الاثنتين و الثلاث أو الشكّ بين الثلاث و الأربع تتعيّن ركعة جالساً و ليس لها بدل، و في الشكّ بين الاثنتين و الأربع يتعيّن ركعتان جالساً، و في الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع ركعتان جالساً ثمّ ركعتان أُخريان جالساً، و الأحوط في الجميع إعادة الصلاة بعد العمل المذكور.

[ (مسألة 12): لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة و استئنافها]

(مسألة 12): لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة و استئنافها، بل يجب في كلّ منها العمل على‌ وظيفته، نعم لو أبطل صلاته ثمّ استأنفها صحّت صلاته المستأنفة و إن كان آثماً في الإبطال.

[ (مسألة 13): في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكّه و أتمّ الصلاة ثمّ تبيّن له الموافقة للواقع‌]

(مسألة 13): في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكّه و أتمّ الصلاة ثمّ تبيّن له الموافقة للواقع ففي الصحّة و عدمها وجهان، أوجههما البطلان (2).

[ (مسألة 14): لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى‌ بصلاته القصر و شكّ في الركعات بطلت‌]

(مسألة 14): لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى‌ بصلاته القصر و شكّ في الركعات بطلت، و هل يجديه العدول إلى التمام و يعالج به صلاته عن الفساد؟ فيه نظر (3) و إشكال كما مرّ في النيّة. نعم لو عرض له الشكّ بعد العدول صحّ.

______________________________
(1) بل الظاهر تعيّن الجلوسيّة التي تكون إحدى‌ طرفي التخيير.

(2) بل الصحّة في غير الشكّ في الأُوليين، و الأحوط في الشكّ فيهما الإعادة.

(3) و قد مرّ أنّ العلاج يجديه من غير حاجة إلى العدول، و أنّه لا يبعد تعيّن العمل بحكم الشكّ و أنّه لا ينبغي ترك الاحتياط بالعمل بحكمه و إعادة الصلاة.

[ (مسألة 15): إذا شكّ و هو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث‌]

(مسألة 15): إذا شكّ و هو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث و علم بعدم‌

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست