نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 182
الصورة الاولى من الصور المزبورة: الشكّ بين الاثنين و الثلاث بعد إكمال السجدتين فإنّه يبني على الثلاث و يأتي بالرابعة و يتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس. و الأحوط الأولى الجمع بينهما مع تقديم ركعة القيام ثمّ استئناف الصلاة من رأس.
الثانية: الشكّ بين الثلاث و الأربع في أيّ موضع كان، فإنّه يبني على الأربع، و حكمه كالسابق حتّى في الاحتياط إلّا في تقديم الركعة من قيام.
الثالثة: الشكّ بين الاثنتين و الأربع بعد إكمال السجدتين، فإنّه يبني على الأربع و يتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام.
الرابعة: الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع بعد إكمال السجدتين، فإنّه يبني على الأربع و يتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من قيام و ركعتين من جلوس، و الأحوط بل الأقوى تأخير الركعتين من جلوس.
الخامسة: الشكّ بين الأربع و الخمس و له صورتان: إحداهما: بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة، فيبني على الأربع و يتشهّد و يسلّم ثمّ يسجد سجدتي السهو، ثانيتهما: حال القيام، فيهدم و يجلس و يرجع شكّه (1) إلى ما بين الثلاث و الأربع، فيتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.
السادسة: الشكّ بين الثلاث و الخمس حال القيام فإنّه يهدم و يرجع شكّه إلى ما بين الاثنتين و الأربع فيتمّ صلاته و يعمل عمله.
السابعة: الشكّ بين الثلاث و الأربع و الخمس حال القيام، فإنّه يهدم القيام و يرجع شكّه إلى الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع، فيتمّ صلاته و يعمل عمله.
الثامنة: الشكّ بين الخمس و الستّ حال القيام، يهدم القيام و يرجع شكّه إلى ما بين
______________________________ (1) في جميع صور الهدم يثبت عمل الشكّ؛ لكونه مندرجاً في الموضوع حال القيام، فيجب الهدم للعمل بالشكّ لا أنّه يهدمه لانقلاب شكّه، ففي الشكّ بين الأربع و الخمس حال القيام يصدق عليه أنّه لم يدر ثلاثاً صلّى أو أربعاً، فيجب عليه التسليم و الانصراف و صلاة ركعتين جالساً أو ركعة قائماً، فلا بدّ له من هدم القيام مقدّمة للتسليم، و كذا الحال في سائر الصور الآتية.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 182