responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 181

الآية و هو في آخرها، فالأحوط (1) في هذه الصور الإتيان بالمشكوك بقصد القربة المطلقة.

[ (مسألة 3): لو شكّ في صحّة الواقع و فساده لا في أصل الوقوع لم يلتفت‌]

(مسألة 3): لو شكّ في صحّة الواقع و فساده لا في أصل الوقوع لم يلتفت و إن كان في المحلّ، لكن الاحتياط في الصورة الثانية لا ينبغي تركه، بل لا يترك (2) بإعادة القراءة أو الذكر بنيّة القربة المطلقة، و في مثل الركوع و السجود بإتمام الصلاة ثمّ الإعادة.

[ (مسألة 4): لو شكّ في التسليم لم يلتفت إذا كان قد دخل فيما هو مترتّب على الفراغ من التعقيب‌]

(مسألة 4): لو شكّ في التسليم لم يلتفت إذا كان قد دخل فيما هو مترتّب على الفراغ من التعقيب و نحوه، أو في بعض المنافيات، أو نحو ذلك ممّا لا يفعله المسلّم إلّا بعد الفراغ، كما أنّ المأموم إذا شكّ في التكبير و قد كان في هيئة المصلّي (3) جماعة من الإنصات و وضع اليدين على الفخذين و نحو ذلك لم يلتفت.

[ (مسألة 5): كلّ مشكوك أتى به لأنّه في المحلّ ثمّ ذكر أنّه فعله‌]

(مسألة 5): كلّ مشكوك أتى به لأنّه في المحلّ ثمّ ذكر أنّه فعله، فإنّه لا يبطل الصلاة إلّا أن يكون ركناً، كما أنّه لا يبطل أيضاً إذا لم يأت به؛ لأنّه خرج عن المحلّ فبان عدم فعله ما لم يكن ركناً بعد أن لا يمكن تداركه؛ بأن كان داخلًا في ركن آخر و إلّا تداركه مطلقاً.

[ (مسألة 6): لو شكّ و هو في فعل أنّه هل شكّ في بعض الأفعال المتقدّمة عليه سابقاً أم لا]

(مسألة 6): لو شكّ و هو في فعل أنّه هل شكّ في بعض الأفعال المتقدّمة عليه سابقاً أم لا، لم يلتفت. و كذلك لو شكّ أنّه هل سها كذلك أو لا، بل هو أولى‌. نعم لو شكّ في السهو و عدمه و كان في محلّ يتلافى‌ فيه المشكوك أتى به.

[القول في الشكّ في عدد ركعات الفريضة]

القول في الشكّ في عدد ركعات الفريضة

[ (مسألة 1): لا حكم للشكّ المزبور بمجرّد حصوله إن زال بعد ذلك‌]

(مسألة 1): لا حكم للشكّ المزبور بمجرّد حصوله إن زال بعد ذلك، بل بعد استقراره، فحينئذٍ يكون مفسداً للثنائيّة و الثلاثيّة و الأُوليين من الرباعيّة. و يصحّ في صور مخصوصة منها بعد إحراز الأُوليين منها الحاصل برفع الرأس من السجدة الأخيرة، و أمّا مع إكمال الذكر الواجب فيها فالأحوط (4) معه البناء ثمّ الإعادة.

______________________________
(1) لكن الأقوى‌ جريان الحكم في مطلق ما ذكر.

(2) لا بأس به.

(3) مجرّد كونه في هيئته لا يكفي، نعم إذا اشتغل بفعل مترتّب على التكبيرة و لو كان مثل الإنصات المستحبّ في الجماعة و نحوه كفى‌.

(4) و إن كان الأقوى‌ هو الإعادة.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست