responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 180

[ (مسألة 6): إنّما لا يلتفت بالشكّ في الصلاة بعد الوقت و يبني على‌ إتيانها فيما إذا كان حدوثه بعده‌]

(مسألة 6): إنّما لا يلتفت بالشكّ في الصلاة بعد الوقت و يبني على‌ إتيانها فيما إذا كان حدوثه بعده، فإذا شكّ فيها في أثناء الوقت و نسي الإتيان بها حتّى خرج الوقت وجب قضاؤها و إن كان شاكّاً فعلًا في إتيانها في الوقت.

[ (مسألة 7): إذا شكّ و اعتقد أنّه خارج الوقت ثمّ تبيّن بعد الوقت أنّ شكّه كان في أثناء الوقت‌]

(مسألة 7): إذا شكّ و اعتقد أنّه خارج الوقت ثمّ تبيّن بعد الوقت أنّ شكّه كان في أثناء الوقت، يجب عليه قضاؤها بخلاف العكس؛ بأن اعتقد حال الشكّ أنّه في الوقت فترك الإتيان بها عمداً أو سهواً ثمّ تبيّن أنّه كان خارج الوقت، فليس عليه القضاء.

[ (مسألة 8): حكم كثير الشكّ في الإتيان بالصلاة و عدمه حكم غيره‌]

(مسألة 8): حكم كثير الشكّ في الإتيان بالصلاة و عدمه حكم غيره، فيجري فيه التفصيل بين كونه في الوقت و خارجه، نعم في الوسواسي الظاهر أنّه يبني على الإتيان بها و إن كان في الوقت.

[القول في الشكّ في شي‌ء من أفعال الصلاة]

القول في الشكّ في شي‌ء من أفعال الصلاة

[ (مسألة 1): من شكّ في شي‌ء من أفعال الصلاة فإن كان قبل الدخول في غيره ممّا هو مترتّب عليه‌]

(مسألة 1): من شكّ في شي‌ء من أفعال الصلاة فإن كان قبل الدخول في غيره ممّا هو مترتّب عليه وجب الإتيان به، كما إذا شكّ في تكبيرة الإحرام قبل أن يدخل في القراءة أو في الحمد، و لم يدخل في السورة أو فيها قبل الركوع أو فيه قبل الهويّ إلى السجود أو فيه و لم يدخل في القيام أو التشهّد، و إن كان بعد الدخول في غيره ممّا هو مترتّب عليه و إن كان مندوباً لم يلتفت و بنى‌ على الإتيان به؛ من غير فرق بين الأُوليين و الأخيرتين، فحينئذٍ لا يلتفت إلى الشكّ في الفاتحة و هو آخذ في السورة، و لا إلى السورة و هو في القنوت، و لا إلى الركوع أو الانتصاب و هو في الهويّ للسجود، و لا إلى السجود و هو قائم أو في التشهّد، و لا إلى التشهّد و هو قائم، نعم يجب تداركه (1) لو شكّ فيه و هو آخذ في القيام، و كذلك السجود لو شكّ فيه كذلك.

______________________________
(1) بل لا يجب على الأقوى‌، نعم يجب التدارك في الشكّ في السجود في حال الأخذ بالقيام.

[ (مسألة 2): إنّما لا يلتفت إلى الشكّ بعد الدخول في الغير]

(مسألة 2): إنّما لا يلتفت إلى الشكّ بعد الدخول في الغير و يبني على الإتيان بالمشكوك إذا كان من الأجزاء المستقلّة كالأمثلة المتقدّمة. و يشكل جريان الحكم في جزء الجزء، كما إذا شكّ في أوّل السورة و هو في آخرها، أو في الآية و هو في الآية المتأخّرة، أو في أوّل‌

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست