responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 179

في الصورتين، و أمّا لو كان في الأثناء و قبل الدخول في الركوع فله صور لا يسع هذا المختصر تفصيلها.

[ (مسألة 6): إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد، و لا يدري أنّه ترك السجدة أيضاً أم لا]

(مسألة 6): إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد، و لا يدري أنّه ترك السجدة أيضاً أم لا، الأحوط (1) الإتيان بالسجدة ثمّ التشهّد و إتمام الصلاة ثمّ إعادتها.

[القول في الشكّ‌]

القول في الشكّ‌

[مسائل‌]

و هو إمّا في أصل الصلاة و إمّا في أجزائها و إمّا في ركعاتها.

[ (مسألة 1): من شكّ في الصلاة فلم يدر أنّه صلّى‌ أم لا]

(مسألة 1): من شكّ في الصلاة فلم يدر أنّه صلّى‌ أم لا، فإن كان بعد مضيّ الوقت لم يلتفت و بنى‌ على الإتيان بها و إن كان في أثنائه أتى بها. و الظنّ بالإتيان و عدمه هنا حكمه حكم الشكّ.

[ (مسألة 2): لو علم أنّه صلّى العصر و لم يدر أنّه صلّى الظهر أيضاً أم لا]

(مسألة 2): لو علم أنّه صلّى العصر و لم يدر أنّه صلّى الظهر أيضاً أم لا، فالأحوط بل الأقوى‌ وجوب الإتيان بها حتّى فيما لو لم يبق من الوقت إلّا مقدار الاختصاص بالعصر. نعم لو لم يبق إلّا هذا المقدار و علم بعد الإتيان بالعصر أو شكّ فيه (2)، و كان شاكّاً في الإتيان بالظهر أتى بالعصر و جرى‌ حكم الشكّ بعد الوقت في الظهر.

[ (مسألة 3): إذا شكّ في بقاء الوقت و عدمه يلحقه حكم البقاء]

(مسألة 3): إذا شكّ في بقاء الوقت و عدمه يلحقه حكم البقاء.

[ (مسألة 4): لو شكّ في أثناء صلاة العصر في أنّه صلّى الظهر أم لا]

(مسألة 4): لو شكّ في أثناء صلاة العصر في أنّه صلّى الظهر أم لا، فإن كان في وقت اختصاص العصر بنى‌ على الإتيان بالظهر و إن كان في الوقت المشترك بنى‌ على‌ عدم الإتيان بها، فيعدل إليها.

[ (مسألة 5): إذا علم أنّه صلّى‌ إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر و لم يدر المعيّن منهما]

(مسألة 5): إذا علم أنّه صلّى‌ إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر و لم يدر المعيّن منهما، فإن كان في وقت الاختصاص بالعصر يأتي به و يبني (3) على الإتيان بالظهر، و إن كان في الوقت المشترك أتى بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة، و لو علم أنّه صلّى‌ إحدى العشاءين ففي وقت الاختصاص بالعشاء يبني على الإتيان بالمغرب و يأتي بالعشاء، و في الوقت المشترك يأتي بالصلاتين.

______________________________
(1) لا يبعد جواز الاكتفاء بالتشهّد.

(2) الأحوط في هذه الصورة قضاء الظهر.

(3) الأحوط قضاء الظهر و كذا المغرب في الفرع الآتي.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست