responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 172

الاقتصار على‌ خصوص شرب الماء دون الأكل و إن قلّ زمانه، كما أنّ الأحوط الاقتصار على‌ خصوص الوتر دون سائر النوافل. نعم الظاهر (1) عدم الاقتصار على‌ حال الدعاء فيلحق بها غيرها من أحوالها.

[تاسعها: تعمّد قول «آمّين» بعد تمام الفاتحة لغير تقيّة]

تاسعها: تعمّد قول «آمّين» بعد تمام الفاتحة لغير تقيّة، أمّا الساهي فلا بأس، كما لا بأس به مع التقيّة.

[عاشرها: الشكّ في عدد غير الرباعيّة من الفرائض‌]

عاشرها: الشكّ في عدد غير الرباعيّة من الفرائض و الأُوليين منها كما تسمعه في محلّه إن شاء اللَّه.

[حادي عشرها: زيادة جزء فيها أو نقصانه‌]

حادي عشرها: زيادة جزء (2) فيها أو نقصانه، كما عرفته و تعرفه أيضاً.

[ (مسألة 11): يكره في الصلاة مضافاً إلى‌ ما سمعته سابقاً نفخ موضع السجود و العبث و البصاق‌]

(مسألة 11): يكره في الصلاة مضافاً إلى‌ ما سمعته سابقاً نفخ (3) موضع السجود و العبث و البصاق و فرقعة الأصابع و التمطّي و التثاؤب الاختياري و التأوّه و الأنين و مدافعة البول و الغائط ما لم يصل إلى‌ حدّ الضرر فيحرم حينئذٍ و إن كانت الصلاة صحيحة معه.

[ (مسألة 12): لا يجوز قطع الفريضة اختياراً]

(مسألة 12): لا يجوز قطع الفريضة اختياراً، بل النافلة أيضاً على الأحوط (4). و تقطع الفريضة فضلًا عن النافلة للخوف على‌ نفسه أو نفس محترمة أو على‌ عرضه أو ماله المعتدّ به و نحو ذلك، بل قد يجب قطعها في بعض هذه الأحوال، لكن لو عصى‌ فلم يقطعها حينئذٍ أثِم و صحّت صلاته.

[القول في صلاة الآيات‌]

القول في صلاة الآيات‌

[ (مسألة 1): سبب هذه الصلاة كسوف الشمس و خسوف القمر]

(مسألة 1): سبب هذه الصلاة كسوف الشمس و خسوف القمر و لو بعضهما و الزلزلة و كلّ آية مخوفة عند غالب الناس؛ سماويّة كانت كالريح السوداء أو الحمراء أو

______________________________
(1) و إن كان الأحوط الاقتصار عليها، و أحوط منه الاقتصار على‌ ما إذا حدث العطش بين الاشتغال بالوتر، بل الأقوى‌ عدم استثناء من كان عطشاناً فدخل في الوتر ليشرب بين الدعاء قبيل الفجر.

(2) في الركن مطلقاً، و في غيره عمداً، و كذا في النقصان.

(3) إذا لم يحدث منه حرفان، و إلّا فالأحوط الاجتناب عنه، و كذا الحال في التأوّه و الأنين.

(4) لكن الأقوى‌ جوازه فيها.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست