نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 172
الاقتصار على خصوص شرب الماء دون الأكل و إن قلّ زمانه، كما أنّ الأحوط الاقتصار على خصوص الوتر دون سائر النوافل. نعم الظاهر (1) عدم الاقتصار على حال الدعاء فيلحق بها غيرها من أحوالها.
[تاسعها: تعمّد قول «آمّين» بعد تمام الفاتحة لغير تقيّة]
تاسعها: تعمّد قول «آمّين» بعد تمام الفاتحة لغير تقيّة، أمّا الساهي فلا بأس، كما لا بأس به مع التقيّة.
[عاشرها: الشكّ في عدد غير الرباعيّة من الفرائض]
عاشرها: الشكّ في عدد غير الرباعيّة من الفرائض و الأُوليين منها كما تسمعه في محلّه إن شاء اللَّه.
[حادي عشرها: زيادة جزء فيها أو نقصانه]
حادي عشرها: زيادة جزء (2) فيها أو نقصانه، كما عرفته و تعرفه أيضاً.
[ (مسألة 11): يكره في الصلاة مضافاً إلى ما سمعته سابقاً نفخ موضع السجود و العبث و البصاق]
(مسألة 11): يكره في الصلاة مضافاً إلى ما سمعته سابقاً نفخ (3) موضع السجود و العبث و البصاق و فرقعة الأصابع و التمطّي و التثاؤب الاختياري و التأوّه و الأنين و مدافعة البول و الغائط ما لم يصل إلى حدّ الضرر فيحرم حينئذٍ و إن كانت الصلاة صحيحة معه.
[ (مسألة 12): لا يجوز قطع الفريضة اختياراً]
(مسألة 12): لا يجوز قطع الفريضة اختياراً، بل النافلة أيضاً على الأحوط (4). و تقطع الفريضة فضلًا عن النافلة للخوف على نفسه أو نفس محترمة أو على عرضه أو ماله المعتدّ به و نحو ذلك، بل قد يجب قطعها في بعض هذه الأحوال، لكن لو عصى فلم يقطعها حينئذٍ أثِم و صحّت صلاته.
[القول في صلاة الآيات]
القول في صلاة الآيات
[ (مسألة 1): سبب هذه الصلاة كسوف الشمس و خسوف القمر]
(مسألة 1): سبب هذه الصلاة كسوف الشمس و خسوف القمر و لو بعضهما و الزلزلة و كلّ آية مخوفة عند غالب الناس؛ سماويّة كانت كالريح السوداء أو الحمراء أو
______________________________ (1) و إن كان الأحوط الاقتصار عليها، و أحوط منه الاقتصار على ما إذا حدث العطش بين الاشتغال بالوتر، بل الأقوى عدم استثناء من كان عطشاناً فدخل في الوتر ليشرب بين الدعاء قبيل الفجر.
(2) في الركن مطلقاً، و في غيره عمداً، و كذا في النقصان.
(3) إذا لم يحدث منه حرفان، و إلّا فالأحوط الاجتناب عنه، و كذا الحال في التأوّه و الأنين.
(4) لكن الأقوى جوازه فيها.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 172