responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 171

على‌ أمر أُخرويّ أو طلب أمر دنيويّ من اللَّه تعالى‌، خصوصاً إذا كان المطلوب راجحاً شرعاً، فإنّه غير مبطل. و أمّا الغير المشتمل على‌ صوت ففيه إشكال (1)، فلا يترك الاحتياط في الاستئناف، كما أنّ الأحوط ذلك فيمن غلب عليه البكاء قهراً بل لا يخلو من قوّة. و في جواز البكاء على‌ سيّد الشهداء أرواحنا فداه تأمّل و إشكال، فلا يترك الاحتياط.

[سابعها: كلّ فعل ماحٍ لها مُذهِب لصورتها على‌ وجه يصحّ سلب الاسم عنها]

سابعها: كلّ فعل ماحٍ لها مُذهِب لصورتها على‌ وجه يصحّ سلب الاسم عنها و إن كان قليلًا كالوثبة (2) و الصفقة لعباً و العفطة هزواً و نحوها فإنّه مبطل لها عمداً و سهواً. أمّا الغير الماحي لها فإن كان مفوّتاً للموالاة فيها؛ بمعنى المتابعة العرفيّة فهو مبطل مع العمد (3) دون السهو، و إن لم يكن مفوّتاً لها فعمدة غير مبطل فضلًا عن سهوه و إن كان كثيراً، كحركة الأصابع و نحوها و الإشارة باليد أو غيرها لنداء أحد و قتل الحيّة و العقرب و حمل الطفل و وضعه و ضمّه و إرضاعه و عدّ الاستغفار في الوتر بالسبحة و نحوها و عدّ الركعات بالحصى‌ و مناولة الشيخ العصى و الجهر بالذكر و القرآن للإعلام، و غير ذلك ممّا هو غير مناف للموالاة و لا ماح للصورة و إن كان كثيراً.

[ثامنها: الأكل و الشرب و إن كانا قليلين‌]

ثامنها: الأكل و الشرب و إن كانا قليلين (4)، نعم لا بأس بابتلاع بقايا الطعام في الفم و أن يمسك (5) في فيه قليلًا من السكّر الذي يذوب و ينزل شيئاً فشيئاً، و نحو ذلك ممّا هو غير ماح للصورة و لا مفوّت للموالاة. و لا فرق في جميع ما سمعته من المبطلات بين الفريضة و النافلة (6).

نعم يستثنى‌ من ذلك شرب الماء للعطشان المتشاغل بالدعاء في الوتر، العازم على‌ صوم ذلك اليوم إذا خشي مفاجاة الفجر و كان الماء أمامه و احتاج إلى‌ خطوتين أو ثلاثة، فإنّه يجوز له التخطّي و الشرب حتّى يروي؛ و إن طال زمانه إذا لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة، حتّى إذا أراد العود إلى‌ مكانه رجع القهقرى لئلّا يستدبر القبلة. و الأقوى‌

______________________________
(1) عدم إبطاله لا يخلو من قوّة.

(2) في بعض تلك الأمثلة مناقشة، و الميزان: محو الاسم عند المتشرعة.

(3) إن لزم من تحصيل الموالاة زيادة مبطلة، و إلّا فعلى الأحوط.

(4) على الأحوط.

(5) الأحوط الاجتناب عنه.

(6) إلّا الالتفات مع إتيانها حال المشي، و في غيرها الأحوط الإبطال.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست