responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 173

الصفراء الغير المعتادة و الظلمة الشديدة و الصيحة و الهدّة و النار التي تظهر في السماء و غير ذلك، أو أرضيّة (1) كالخسف و نحوه. و لا عبرة بغير المخوف و لا بخوف النادر من الناس. نعم لا يعتبر الخوف في الكسوفين و الزلزلة، فتجب الصلاة مطلقاً و إن لم يحصل منها خوف.

[ (مسألة 2): الظاهر أنّ المدار في كسوف النيّرين صدق اسمه‌]

(مسألة 2): الظاهر أنّ المدار في كسوف النيّرين صدق اسمه و إن لم يستند إلى‌ سببية المتعارفين؛ من حيلولة الأرض و القمر، فيكفي انكسافهما ببعض الكواكب الأُخر أو بسبب آخر. نعم لو كان قليلًا (2) جدّاً بحيث لا يظهر للحواسّ المتعارفة و إن أدركته بعض الحواسّ الخارقة أو بواسطة بعض الآلات المصنوعة فالظاهر عدم الاعتبار به و إن كان مستنداً إلى‌ أحد سببية المتعارفين.

[ (مسألة 3): وقت أداء صلاة الكسوفين من حين الشروع إلى‌ تمام الانجلاء]

(مسألة 3): وقت أداء صلاة الكسوفين من حين الشروع إلى‌ تمام الانجلاء، و الأحوط (3) المبادرة إليها قبل الأخذ في الانجلاء. و لو أخّر عنه أتى بها لا بنيّة الأداء و القضاء بل بنيّة القربة المطلقة. و أمّا في الزلزلة و نحوها ممّا لا تسع وقتها الصلاة غالباً كالهدّة و الصيحة فهي من ذوات الأسباب لا الأوقات فتجب حال الآية، فإن عصى‌ فبعدها طول العمر، و الكلّ أداءٌ.

[ (مسألة 4): يختصّ الوجوب بمن في بلد الآية]

(مسألة 4): يختصّ الوجوب بمن في بلد الآية فلا تجب على‌ غيرهم، نعم يقوى‌ إلحاق المتّصل بذلك المكان ممّا يعدّ معه كالمكان الواحد.

[ (مسألة 5): تثبت الآية و كذا وقتها و مقدار مكثها بالعلم‌]

(مسألة 5): تثبت الآية و كذا وقتها و مقدار مكثها بالعلم، و شهادة العدلين بل و بالعدل (4) الواحد، و إخبار الرصدي الذي يطمئنّ بصدقه أيضاً على الأحوط لو لم يكن الأقوى‌.

[ (مسألة 6): تجب هذه الصلاة على‌ كلّ مكلّف‌]

(مسألة 6): تجب هذه الصلاة على‌ كلّ مكلّف، و في سقوطها عن الحائض و النفساء

______________________________
(1) على الأحوط.

(2) أو سريع الزوال، كمرور بعض الأحجار الجوّية عن مقابلهما بحيث ينطمس نورهما عن البصر لكن زال بسرعة، فإنّه لا اعتبار به أيضاً.

(3) لا يترك.

(4) على الأحوط.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست