نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 170
[ (مسألة 7): يجب الفوريّة العرفيّة في الجواب]
(مسألة 7): يجب الفوريّة العرفيّة في الجواب، فلا يجوز تأخيرها على وجه لا يصدق معه الجواب و ردّ التحيّة، فلو أخّره عصياناً أو نسياناً إلى ذلك الحدّ سقط فلا يجوز في حال الصلاة و لا يجب في غيرها. و لو شكّ في بلوغ التأخير إلى ذلك الحدّ وجب (1) في حال الصلاة فضلًا عن غيرها.
[ (مسألة 8): الابتداء بالسلام مستحبّ كفائيّ]
(مسألة 8): الابتداء بالسلام مستحبّ كفائيّ، كما أنّ ردّه واجب كفائيّ، فلو دخل جماعة على جماعة يكفي في الوظيفة الاستحبابيّة تسليم شخص واحد و يجتزئ بجواب شخص واحد من الجماعتين.
[ (مسألة 9): إذا سلّم أحد على أحد شخصين و لم يعلما أنّه أيّهما أراد]
(مسألة 9): إذا سلّم أحد على أحد شخصين و لم يعلما أنّه أيّهما أراد لا يجب الردّ على واحد منهما، و لا يجب عليهما الفحص و السؤال، و إن كان الأحوط الردّ من كلّ منهما إذا كانا في غير حال الصلاة.
[ (مسألة 10): إذا سلّم شخصان كلّ على الآخر يجب على كلّ منهما ردّ سلام الآخر]
(مسألة 10): إذا سلّم شخصان كلّ على الآخر يجب على كلّ منهما ردّ سلام الآخر حتّى من وقع سلامه الأوّل عقيب سلام الآخر؛ حيث إنّه لم يقصد به الردّ بل الابتداء بالسلام. و لو انعكس الأمر بأن سلّم كلّ منهما بعنوان الردّ بزعم أنّه سلّم عليه الآخر لا يجب على واحد منهما ردّ سلام الآخر و إن كان الأحوط فيما لو تقارنا، و مع عدمه فالأحوط لمن (2) تقدّم سلامه ردّ سلام الآخر. و لو سلّم شخص على أحد بعنوان الردّ بزعم أنّه سلّم عليه مع أنّه لم يسلّم عليه و تنبّه إلى ذلك المسلَّم عليه فالأحوط أن يردّ (3) عليه.
[خامسها: القهقهة و لو اضطراراً]
خامسها: القهقهة و لو اضطراراً، نعم لا بأس بالسهو منها كما لا بأس بالتبسّم عمداً. و القهقهة: هي الضحك المشتمل على الصوت (4) و لو اشتمل عليه تقديراً، كمن منع نفسه عنه إلّا أنّه قد امتلأ جوفه ضحكاً و احمرّ وجهه و ارتعش مثلًا، أبطلها أيضاً (5).
______________________________ (1) بل لا يجب في غير حال الصلاة فضلًا عن حالها للشكّ في الموضوع و عدم جريان الأصل الموضوعي بنحو التعليق.
(2) هذا الاحتياط ضعيف الوجه.
(3) و إن كان الأقوى عدم وجوبه.
(4) بل هي الضحك المشتمل على الصوت و الترجيع، و المشتمل على الصوت ملحق به حكماً على الأحوط.
(5) بل لا يبطلها إلّا مع محو صورة الصلاة.
[سادسها: تعمّد البكاء بالصوت لفوات أمر دنيوي]
سادسها: تعمّد البكاء بالصوت لفوات أمر دنيوي دون ما كان منه للسهو عن الصلاة أو
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 170