responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 169

و مثله ما إذا قال للغير: «صبّحك اللَّه بالخير» أو «مسّاك اللَّه بالخير» إذا قصد الدعاء، و أمّا إذا قصد مجرّد التحيّة فلا إشكال في عدم الجواز كالابتداء بالسلام.

[ (مسألة 2): يجب أن يكون ردّ السلام في أثناء الصلاة]

(مسألة 2): يجب أن يكون ردّ السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلّم (1)، فلو قال: «سلام عليكم» يجب أن يقول: «سلام عليكم»، بل الأحوط المماثلة في التعريف و التنكير و الإفراد و الجمع، فلا يقول: «السلام عليكم» في جواب «سلام عليكم» و بالعكس، و «سلام عليكم» في جواب «سلام عليك» و بالعكس. و أمّا في غير حال الصلاة فيستحبّ الردّ بالأحسن بأن يقول في جواب «سلام عليكم» مثلًا: «عليكم السلام و رحمة اللَّه و بركاته».

[ (مسألة 3): لو سلّم بالملحون وجب الجواب صحيحاً]

(مسألة 3): لو سلّم بالملحون (2) وجب الجواب صحيحاً.

[ (مسألة 4): لو كان المسلّم صبيّاً مميّزاً يجوز بل يجب الردّ]

(مسألة 4): لو كان المسلّم صبيّاً مميّزاً يجوز بل يجب الردّ، و الأحوط (3) قصد القرآنيّة.

[ (مسألة 5): لو سلّم على‌ جماعة كان المصلّي أحدهم فردّ الجواب غيره لم يجز له الردّ]

(مسألة 5): لو سلّم على‌ جماعة كان المصلّي أحدهم فردّ الجواب غيره لم يجز (4) له الردّ، و كذا إذا كان بين جماعة فسلّم واحد عليهم و شكّ في أنّه قصده أيضاً أم لا، لا يجوز له الجواب.

[ (مسألة 6): يجب إسماع ردّ السلام في حال الصلاة و غيرها]

(مسألة 6): يجب إسماع ردّ السلام في حال الصلاة و غيرها؛ بمعنى رفع الصوت به على المتعارف بحيث لو لم يكن مانع عن السماع لسمعه، فإذا كان بعيداً (5) أو أصمّ بحيث لا يسمع الصوت أصلًا أو يحتاج إسماعه إلى المبالغة في رفعه يكفي الجواب على المتعارف بحيث لو لم يكن بعيداً أو أصمّ لسمعه. نعم لو أمكن أن ينبّهه إلى الجواب و لو بالإشارة لا يبعد وجوبه.

______________________________
(1) المماثلة في تقديم السلام على الظرف واجبة، لا في غيره و إن كان الأحوط مراعاة ما ذكر، و لو قدّم المسلّم الظرف على السلام قدّم المجيب السلام على الظرف على الأقوى‌.

(2) إذا لم يخرج عن صدق سلام التحيّة، و إلّا فلا يجوز في الصلاة ردّه.

(3) بل الأحوط عدم قصده، بل عدم جوازه قويّ.

(4) على الأحوط.

(5) إذا كان المسلّم بعيداً لا يمكن إسماعه الجواب لا يجب جوابه على الظاهر، فلا يجوز ردّه في الصلاة، و إذا كان بعيداً بحيث يحتاج إسماعه إلى‌ رفع الصوت يجب رفعه إلّا إذا كان حرجيّا، فلا يجب الردّ فإذا كان في الصلاة ففي وجوب رفعه و إسماعه تردّد.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست