نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 156
عدم تركه مع الإمكان. و كذا يستحبّ ردّ الركبتين إلى الخلف و تسوية الظهر و مدّ العنق و التجنيح بالمرفقين، و أن تضع المرأة يديها على فخذيها فوق الركبتين، و اختيار التسبيحة الكبرى و تكرارها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً بل أزيد، و رفع اليدين للانتصاب من الركوع، و أن يقول بعد الانتصاب: «سمع اللَّه لمن حمده»، و أن يكبّر للسجود و يرفع يديه له. و يكره أن يطأطئ رأسه حال الركوع و أن يضمّ يديه إلى جنبيه و أن يدخل يديه بين ركبتيه.
[القول في السجود]
القول في السجود
[مسائل]
[ (مسألة 1): يجب في كلّ ركعة سجدتان]
(مسألة 1): يجب في كلّ ركعة سجدتان، و هما معاً ركن تبطل الصلاة بزيادتهما معاً في الركعة الواحدة و نقصانهما كذلك عمداً أو سهواً، فلو أخلّ بواحدة زيادة أو نقصاناً سهواً فلا بطلان. و لا بدّ فيه من الانحناء و وضع الجبهة على وجه يتحقّق به مسمّاه، و على هذا مدار الركنيّة و الزيادة العمدية و السهوية. و يعتبر في السجود أُمور أُخر لا مدخليّة لها في ذلك؛ منها السجود على ستّة أعضاء: الكفّين و الركبتين و الإبهامين، و يجب الباطن في الكفّين، و الأحوط الاستيعاب العرفي. هذا مع الاختيار، و أمّا مع الضرورة فيجزي مسمّى الباطن، و لو لم يقدر إلّا على ضمّ أصابعه إلى كفّه و السجود عليها يجتزئ به، و مع تعذّر ذلك كلّه يجزي الظاهر. و مع عدم إمكانه أيضاً لكونه مقطوع الكفّ أو لغير ذلك ينتقل إلى الأقرب فالأقرب من الكفّ. و الركبتان يجب صدق مسمّى السجود على ظاهرهما و إن لم يستوعبه. أمّا الإبهامان فالأحوط مراعاة طرفيهما، و لا يجب الاستيعاب في الجبهة بل يكفي صدق السجود على مسمّاها، و يتحقّق بمقدار الدرهم (1)، و الأحوط عدم الأنقص، كما أنّ الأحوط كونه مجتمعاً لا متفرّقاً و إن كان الأقوى جوازه، فيجوز على السبحة الغير المطبوخة (2) إذا كان مجموع ما وقع عليه الجبهة بمقدار الدرهم (3). و لا بدّ من رفع ما يمنع من مباشرتها لمحلّ السجود من وسخ أو غيره فيها أو فيه؛ حتّى لو لصق بجبهته تربة أو تراب أو حصاة و نحوها في السجدة الأُولى، يجب إزالتها للسجدة الثانية على الأحوط لو
______________________________ (1) بل بأنقص منه، حتّى مثل رأس الأنملة.
(2) بل و المطبوخة على الأقوى.
(3) قد مرّ.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 156