responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 155

تذكّر قبل أن يخرج عن حدّه بقي على‌ تلك الحال مطمئنّاً و أتى بالذكر، و إن تذكّر بعد خروجه عن حدّه، ففي وجوب العود إلى‌ حدّه و الإتيان بالذكر مطمئنّاً، أو العود إلى القيام و استئناف الركوع عن قيام، أو القيام بقصد الرفع عن الركوع ثمّ الهويّ إلى السجود وجوه (1)، لا يخلو أوّلها عن رجحان، لكنّ الأحوط العود ثمّ إعادة الصلاة بعد الإتمام.

[ (مسألة 7): يجب الذكر في الركوع‌]

(مسألة 7): يجب الذكر في الركوع، و الأحوط لزوماً (2) التسبيح مخيّراً بين الثلاث من الصغرى‌ و هي «سبحان اللَّه» و بين التسبيحة الكبرى التامّة المجزية عن التثليث و هي «سبحان ربّي العظيم و بحمده»، و الأحوط الأولى اختيار الأخيرة، و أحوط منه تكريرها ثلاثاً.

[ (مسألة 8): تجب الطمأنينة حال الذكر الواجب‌]

(مسألة 8): تجب الطمأنينة حال الذكر الواجب، فإن تركها عمداً بطلت صلاته بخلاف السهو و إن كان الأحوط الاستئناف معه أيضاً. و لو شرع في الذكر الواجب عامداً قبل الوصول إلى‌ حدّ الراكع أو بعده قبل الطمأنينة أو أتمّه حال الرفع قبل الخروج عن اسمه أو بعده لم يجز الذكر المزبور قطعاً، فهل تبطل (3) صلاته و إن أتى بذكر جديد أم لا؟ وجهان، و الأحوط إتمامها ثمّ استئنافها، بل الأحوط له ذلك في الذكر المندوب أيضاً لو جاء به كذلك بقصد الخصوصية و إلّا فلا إشكال. و لو لم يتمكّن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج من مسمّى الركوع. و يجب أيضاً رفع الرأس منه حتّى ينتصب قائماً مطمئنّاً فيه، فلو سجد قبل ذلك عامداً بطلت صلاته.

[ (مسألة 9): يستحبّ التكبير للركوع و هو قائم منتصب‌]

(مسألة 9): يستحبّ التكبير للركوع و هو قائم منتصب، و الأحوط عدم تركه و رفع اليدين حال التكبير و وضع الكفّين مفرّجات الأصابع على الركبتين حال الركوع، و الأحوط

______________________________
(1) و هنا وجه آخر هو السجود بلا انتصاب و هو الأقوى‌ من بين الوجوه، إذا عرض النسيان بعد وقوفه في حدّ الركوع آناً ما، و إلّا فلا يترك الاحتياط برفع الرأس ثمّ الهويّ إلى السجود و إتمام الصلاة و إعادتها.

(2) بل الأقوى الاجتزاء بمطلق الذكر، و الأحوط كونه بمقدار الثلاث من الصغرى‌ أو الكبرى الواحدة، كما أنّ الأحوط مع اختيار التسبيح هو اختيار الثلاث من الصغرى‌ أو الكبرى الواحدة.

(3) الأقوى‌ هو البطلان مطلقاً.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست