نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 154
المتعارف بحيث تصل اليد إلى الركبة، و الأحوط وصول الراحة إليها فلا يكفي مسمّى الانحناء.
[ (مسألة 2): من لم يتمكّن من الانحناء المزبور اعتمد]
(مسألة 2): من لم يتمكّن من الانحناء المزبور اعتمد، فإن لم يتمكّن و لو بالاعتماد أتى بالممكن منه و لا ينتقل إلى الجلوس و إن تمكّن من الركوع جالساً. نعم لو لم يتمكّن من الانحناء أصلًا انتقل إليه. و الأحوط صلاة أُخرى بالإيماء قائماً، فإن لم يتمكّن من الركوع جالساً أجزأ الإيماء حينئذٍ فيومئ برأسه قائماً، فإن لم يتمكّن غمض عينيه للركوع و فتحهما للرفع منه. و ركوع الجالس بالانحناء الذي يحصل به مسمّاه عرفاً (1) و يتحقّق بانحنائه بحيث يساوي وجهه ركبتيه، و الأفضل له الزيادة على ذلك بحيث يحاذي مسجده.
[ (مسألة 3): يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع]
(مسألة 3): يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع، فلو انحنى بقصد وضع شيء على الأرض مثلًا لا يكفي في جعله ركوعاً، بل لا بدّ من القيام ثمّ الانحناء للركوع.
[ (مسألة 4): من كان كالراكع خلقةً أو لعارض إن تمكّن من الانتصاب و لو بالاعتماد]
(مسألة 4): من كان كالراكع خلقةً أو لعارض إن تمكّن من الانتصاب و لو بالاعتماد لتحصيل القيام الواجب ليركع عنه وجب، و إن لم يتمكّن من الانتصاب التامّ فالانتصاب في الجملة و ما هو أقرب إلى القيام ليركع عنه، و إن لم يتمكّن أصلًا وجب أن ينحني أزيد من المقدار الحاصل إذا لم يخرج بذلك عن حدّ الركوع، و إن لم يتمكّن من ذلك بأن لم يقدر على زيادة الانحناء أو كان انحناؤه بالغاً أقصى مراتب الركوع بحيث لو زيد خرج عن حدّه نوى الركوع بانحنائه، و الأحوط (2) أن يومئ برأسه إليه أيضاً.
[ (مسألة 5): إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود و تذكّر قبل وضع جبهته على الأرض]
(مسألة 5): إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود و تذكّر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ثمّ ركع، و لا يكفي أن يقوم منحنياً إلى حدّ الركوع. و لو تذكّر بعد الدخول في السجدة الأُولى أو بعد رفع الرأس منها فالأحوط العود إلى الركوع كما مرّ و إتمام الصلاة ثمّ إعادتها.
______________________________ (1) الاكتفاء به لا يخلو من شوب إشكال، لكن تكفي الكيفيّتان المذكورتان، و الأحوط الثانية.
(2) لا يترك، و مع عدم تمكّنه من الإيماء يجعل غمض العينين ركوعاً و فتحهما رفعاً على الأحوط، و أحوط منه أن ينوي الركوع بالانحناء مع الإيماء و غمض العين.
[ (مسألة 6): لو انحنى بقصد الركوع فلمّا وصل إلى حدّه نسي]
(مسألة 6): لو انحنى بقصد الركوع فلمّا وصل إلى حدّه نسي و هوى إلى السجود، فإن
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 154