نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 151
و بين الإخفات مع عدم الأجنبيّ، أمّا الإخفات فيجب عليهنّ فيما يجب على الرجال و يُعذرن فيما يُعذرون فيه.
[ (مسألة 10): يستحبّ للرجال الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد و السورة]
(مسألة 10): يستحبّ للرجال الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد و السورة، كما أنّه يستحبّ له الجهر بالقراءة في ظهر (1) يوم الجمعة.
[ (مسألة 11): مناط الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت و عدمه]
(مسألة 11): مناط الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت و عدمه لا سماع من بجانبه و عدمه. و لا يجوز الإفراط في الجهر كالصياح، كما أنّه لا يجوز في الإخفات بحيث لا يسمع نفسه مع عدم المانع.
[ (مسألة 12): يجب القراءة الصحيحة]
(مسألة 12): يجب القراءة الصحيحة، فلو صلّى و قد أخلّ عامداً بحرف أو حركة أو تشديد أو نحو ذلك بطلت صلاته. و من لا يحسن الفاتحة أو السورة يجب عليه تعلّمهما.
[ (مسألة 13): المدار في صحّة القراءة على أداء الحروف من مخارجها]
(مسألة 13): المدار في صحّة القراءة على أداء الحروف من مخارجها على نحو يعدّه أهل اللسان مؤدّياً للحرف الفلاني دون حرف آخر، و مراعاة حركات البنية، و ما له دخل في هيئة الكلمة و الحركات و السكنات الإعرابيّة و البنائيّة على وفق ما ضبطه علماء العربيّة، و حذف همزة (2) الوصل في الدرج كهمزة «ال» و همزة «اهدنا» و إثبات همزة القطع كهمزة «أَنْعَمْتَ». و لا يلزم مراعاة تدقيقات علماء التجويد في تعيين مخارج الحروف؛ فضلًا عمّا يرجع إلى صفاتها من الشدّة و الرخاوة و الاستعلاء و الاستسفال و التفخيم و الترقيق و غير ذلك و لا الإدغام الكبير (3)؛ و هو إدراج الحرف المتحرّك بعد إسكانه في حرف مماثل له مع كونهما في كلمتين مثل «يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ» بإدراج الميم في الميم أو مقارب له و لو في كلمة واحدة ك «يَرْزُقُكُمْ»^ و «زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ» بإدراج القاف في الكاف و الحاء في العين، بل و لا بعض أقسام الإدغام الصغير كإدراج الساكن الأصلي فيما يقاربه ك «مِنْ رَبِّكَ»^ بإدراج النون في الراء. نعم الأحوط مراعاة المدّ اللازم و هو ما كان حرف المدّ و سبباه أعني الهمزة و السكون في كلمة واحدة مثل «جاءَ»^ و «سُوءَ»^ و «جِيءَ» و «دَابَّةٍ»^ و «ق» و «ص» و كذا ترك الوقف على المتحرّك و الوصل مع السكون و إدغام التنوين و النون الساكنة في حروف
______________________________ (1) لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإخفات.
(2) على الأحوط.
(3) بل الأحوط ترك مثله؛ خصوصاً في المقارب.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 151