responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 152

يرملون و إن كان المترجّح في النظر عدم لزوم شي‌ء ممّا ذكر.

[ (مسألة 14): الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع‌]

(مسألة 14): الأحوط (1) القراءة بإحدى القراءات السبع، و إن كان الأقوى‌ عدم وجوبها و كفاية القراءة على النهج العربي، و إن خالفهم في حركة بنية أو إعراب.

[ (مسألة 15): يجوز قراءة «مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ» و «مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ»]

(مسألة 15): يجوز قراءة «مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ» و «مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ»، و لعلّ الثاني أرجح (2)، و كذا يجوز في‌ «الصِّراطَ» أن يقرأ بالصاد و السين و في‌ «كُفُواً أَحَدٌ» وجوه أربعة بضمّ الفاء أو سكونه مع الهمزة أو الواو، و الأرجح أن يقرأ بالهمزة مع ضمّ الفاء، و أدونها بالواو مع إسكان الفاء.

[ (مسألة 16): من لا يقدر إلّا على الملحون أو تبديل بعض الحروف و لا يستطيع أن يتعلّم أجزأه ذلك‌]

(مسألة 16): من لا يقدر إلّا على الملحون أو تبديل بعض الحروف و لا يستطيع أن يتعلّم أجزأه ذلك، و لا يجب عليه الائتمام و إن كان أحوط، بخلاف من كان قادراً على التصحيح و التعلّم و لم يتعلّم فإنّه يجب عليه (3) الائتمام مع الإمكان.

[ (مسألة 17): يتخيّر فيما عدا الركعتين الأُوليين من فرائضه بين الذكر و الفاتحة]

(مسألة 17): يتخيّر فيما عدا الركعتين الأُوليين من فرائضه بين الذكر و الفاتحة، و الأفضل الذكر (4). و صورته «سبحان اللَّه و الحمد للَّه و لا إله إلّا اللَّه و اللَّه أكبر»، و يجب المحافظة على العربيّة. و يجزي أن يقول ذلك مرّة واحدة، و الأحوط التكرار ثلاثاً، فتكون اثني عشر تسبيحة، و الأولى إضافة الاستغفار إليها. و يلزم الإخفات في الذكر و في القراءة حتّى البسملة على الأحوط إذا اختار الإتيان بها بدل الذكر، و لا يجب اتّفاق الركعتين الأخيرتين في القراءة و الذكر، بل له القراءة في إحداهما و الذكر في الأُخرى‌.

[ (مسألة 18): لو قصد التسبيح مثلًا فسبق لسانه إلى القراءة]

(مسألة 18): لو قصد التسبيح مثلًا فسبق لسانه إلى القراءة فالأحوط (5) عدم الاجتزاء به، أمّا لو فعل ذلك غافلًا من غير قصد إلى‌ أحدهما اجتزأ به و إن كان من عادته خلافه، بل و إن كان عازماً من أوّل الصلاة على‌ غيره، و الأحوط استئناف غيره.

______________________________
(1) لا يترك.

(2) محلّ إشكال، بل لا تبعد أرجحيّة الأوّل، كما أنّه لا تبعد أرجحيّة «كُفُواً» بضمّ الفاء مع الواو و «الصِّراطَ» بالصاد.

(3) على الأحوط.

(4) لا يبعد أن يكون الأفضل للإمام القراءة و للمأموم التسبيح و هما للمنفرد سواء.

(5) بل الأقوى‌ إن لم يتحقّق القصد منه و لو ارتكازاً إلى‌ عنوان القراءة، و إلّا فالأقوى‌ هو الصحّة، و كذا في الفرع الآتي.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست