responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 150

الفراغ منها و قد فات الوقت أتمّ صلاته. و كذا لا يجوز قراءة إحدى‌ سور العزائم في الفريضة على‌ إشكال (1) و لو قرأها نسياناً إلى‌ أن وصل إلى‌ آية السجدة أو استمعها و هو في الصلاة فالأحوط (2) أن يومئ إلى السجدة و هو في الصلاة ثمّ يسجد بعد الفراغ.

[ (مسألة 5): البسملة جزء من كلّ سورة]

(مسألة 5): البسملة جزء من كلّ سورة فيجب قراءتها عدا سورة البراءة.

[ (مسألة 6): سورتا «الفيل» و «لإيلاف» سورة واحدة]

(مسألة 6): سورتا «الفيل» و «لإيلاف» سورة واحدة و كذلك «و الضحى‌» و «أ لم نشرح»، فلا يجزي واحدة منها، بل لا بدّ من الجمع مرتّباً مع البسملة الواقعة في البين.

[ (مسألة 7): يجب تعيين السورة عند الشروع في البسملة على الأحوط]

(مسألة 7): يجب تعيين السورة عند الشروع في البسملة على الأحوط (3)، و لو عيّن سورة ثمّ عدل إلى‌ غيرها يجب إعادة البسملة للمعدول إليها. و إذا عيّن سورة عند البسملة ثمّ نسيها و لم يدر ما عيّن أعاد البسملة مع تعيين سورة معيّنة، و لو كان بانياً من أوّل الصلاة أن يقرأ سورة معيّنة فنسي و قرأ غيرها أو كانت عادته قراءة سورة فقرأ غيرها كفى‌ و لم يجب إعادة السورة.

[ (مسألة 8): يجوز العدول اختياراً من سورة إلى‌ غيرها ما لم يبلغ النصف‌]

(مسألة 8): يجوز العدول اختياراً من سورة إلى‌ غيرها ما لم يبلغ النصف، عدا «التوحيد» و «الجحد» فإنّه لا يجوز العدول منهما إلى‌ غيرهما و لا من إحداهما إلى الأُخرى‌ بمجرّد الشروع. نعم يجوز العدول منهما إلى «الجمعة» (4) في ظهر يوم الجمعة (5) ما لم يبلغ النصف إذا شرع فيهما نسياناً.

[ (مسألة 9): يجب الإخفات بالقراءة عدا البسملة في الظهر و العصر]

(مسألة 9): يجب الإخفات بالقراءة عدا البسملة في الظهر و العصر، و يجب على الرجال الجهر بها في الصبح و أُوليي المغرب و العشاء، فمن عكس عامداً بطلت صلاته. و يعذر الناسي (6) و الجاهل بالحكم من أصله الغير المتنبّه للسؤال، بل لا يعيدان ما وقع منهما من القراءة بعد ارتفاع العذر في الأثناء. أمّا العالم به في الجملة إلّا أنّه جهل محلّه أو نساه، و الجاهل بأصل الحكم المتنبّه للسؤال عنه و لم يسأل فالأحوط لهما الاستئناف، و إن كان الأقوى الصحّة مع حصول نيّة القربة منهما. و لا جهر على النساء بل يتخيّرن بينه‌

______________________________
(1) و هو ضعيف.

(2) و إن كان الأقوى‌ جواز الاكتفاء بالإيماء و الاجتزاء بهذه السورة.

(3) بل الأقوى‌.

(4) و «المنافقين».

(5) و «الجمعة» على الأقوى‌.

(6) بل مطلق غير العامد.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست