responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 149

للركوع و السجود. و الأحوط فيما إذا تمكّن من الجلوس أن يكون إيماؤه للسجود جالساً، بل الأحوط وضع ما يصحّ السجود عليه على‌ جبهته إن أمكن.

[ (مسألة 7): إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع‌]

(مسألة 7): إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى‌ أن يحسّ من نفسه العجز فيجلس، ثمّ إذا أحسّ من نفسه القدرة على القيام قام و هكذا.

[ (مسألة 8): يجب الاستقرار في القيام و غيره من أفعال الفريضة]

(مسألة 8): يجب الاستقرار في القيام و غيره من أفعال الفريضة كالركوع و السجود و القعود؛ فمن تعذّر عليه الاستقرار و كان متمكّناً من الوقوف مضطرباً قدّمه على القعود مستقرّاً، و كذا الركوع و الذكر و رفع الرأس فيأتي بكلّ منها مضطرباً، و لا ينتقل إلى الجلوس و إن حصل به الاستقرار.

[القول في القراءة و الذكر]

القول في القراءة و الذكر

[ (مسألة 1): يجب في الركعة الاولى‌ و الثانية من الفرائض قراءة الحمد و سورة كاملة عقيبها]

(مسألة 1): يجب في الركعة الاولى‌ و الثانية من الفرائض قراءة الحمد و سورة كاملة عقيبها، و له ترك السورة في بعض الأحوال، بل قد يجب (1) مع ضيق الوقت و الخوف و نحوهما من أفراد الضرورة. و لو قدّمها على الفاتحة عمداً استأنف الصلاة، و لو قدّمها سهواً و ذكر قبل الركوع فإن لم يكن قرأ الفاتحة بعدها أعادها بعد أن يقرأ الفاتحة، و إن قرأها بعدها أعادها دون الفاتحة.

[ (مسألة 2): يجب قراءة الحمد في النوافل كالفرائض‌]

(مسألة 2): يجب قراءة الحمد في النوافل كالفرائض؛ بمعنى كونها شرطاً في صحّتها، و أمّا السورة فلا يجب في شي‌ء منها و إن وجبت بالعارض بالنذر و نحوه. نعم النوافل التي وردت في كيفيّتها سور خاصّة يعتبر في الإتيان بتلك النافلة تلك السورة، إلّا إذا علم أنّ إتيانها بتلك السورة شرط لكمالها لا لأصل مشروعيّتها و صحّتها.

[ (مسألة 3): الأقوى‌ جواز قراءة أزيد من سورة واحدة في ركعة في الفريضة]

(مسألة 3): الأقوى‌ جواز قراءة أزيد من سورة واحدة في ركعة في الفريضة لكن على‌ كراهية، بخلاف النافلة فلا كراهة فيها، و إن كان الأحوط تركها في الفريضة.

______________________________
(1) أي يكون السقوط على‌ وجه العزيمة.

[ (مسألة 4): لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال‌]

(مسألة 4): لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال، فإن فعله عامداً بطلت صلاته على‌ إشكال، و إن كان سهواً عدل إلى‌ غيرها مع سعة الوقت، و إن ذكر بعد

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست