نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 148
الصورتين عمداً أو سهواً بأن كبّر للافتتاح و هو جالس أو سها و صلّى ركعة تامّة من جلوس أو ذكر حال الركوع و قام منحنياً بركوعه أو ذكر قبل تمام الركوع و قام متقوّساً و غير منتصب و لو ساهياً بطلت صلاته. و القيام في غير هاتين الصورتين واجب ليس بركن لا تبطل الصلاة بنقصانه إلّا عن عمد دون السهو كالقيام حال القراءة، فمن سها و قرأ جالساً ثمّ ذكر و قام فصلاته صحيحة، و كذا الزيادة كما لو قام ساهياً في محلّ القعود.
[ (مسألة 2): يجب مع الإمكان الاعتدال في القيام و الانتصاب بحسب حال المصلّي]
(مسألة 2): يجب مع الإمكان الاعتدال في القيام و الانتصاب بحسب حال المصلّي، فلو انحنى أو مال إلى أحد الجانبين بطل، بل الأحوط الأولى نصب العنق، و إن كان الأقوى جواز إطراق الرأس. و لا يجوز الاستناد إلى شيء حال القيام مع الاختيار، نعم لا بأس به مع الاضطرار، فيستند حينئذٍ على إنسان أو جدار أو خشبة أو غير ذلك. و لا يجوز القعود مستقلا مع التمكّن من القيام مستنداً.
[ (مسألة 3): يعتبر في القيام عدم التفريج الفاحش بين الرجلين]
(مسألة 3): يعتبر في القيام عدم التفريج الفاحش بين الرجلين بحيث يخرج عن صدق القيام (1).
[ (مسألة 4): لا يجب التسوية بين الرجلين في الاعتماد]
(مسألة 4): لا يجب التسوية بين الرجلين في الاعتماد. نعم الأحوط الوقوف على القدمين (2) لا على قدم واحدة و لا على الأصابع و لا على أصل القدمين.
[ (مسألة 5): إذا لم يقدر على القيام أصلًا و لو مستنداً أو منحنياً أو متفرّجاً]
(مسألة 5): إذا لم يقدر على القيام أصلًا و لو مستنداً أو منحنياً أو متفرّجاً، و بالجملة لم يقدر على جميع أنواع القيام حتّى الاضطراري منه بجميع أنحائه، صلّى من جلوس، و كان الانتصاب جالساً كالانتصاب قائماً، فلا يجوز فيه الاستناد و التمايل مع التمكّن من الاستقلال و الانتصاب، و يجوز مع الاضطرار. و مع تعذّر الجلوس أصلًا صلّى مضطجعاً على الجانب الأيمن كالمدفون، فإن تعذّر منه فعلى الأيسر عكس الأوّل، فإن تعذّر صلّى مستلقياً كالمحتضر.
[ (مسألة 6): إذا تمكّن من القيام و لم يتمكّن من الركوع قائماً]
(مسألة 6): إذا تمكّن من القيام و لم يتمكّن من الركوع قائماً صلّى قائماً ثمّ جلس و ركع جالساً، و إن لم يتمكّن من الركوع و السجود أصلًا (3) حتّى جالساً صلّى قائماً و أومأ
______________________________ (1) بل و عدم التفريج الغير المتعارف و إن صدق عليه القيام.
(2) بل يجب الوقوف عليهما على الأقوى.
(3) و لا بعض مراتبهما الميسورة.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 148