responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 148

الصورتين عمداً أو سهواً بأن كبّر للافتتاح و هو جالس أو سها و صلّى ركعة تامّة من جلوس أو ذكر حال الركوع و قام منحنياً بركوعه أو ذكر قبل تمام الركوع و قام متقوّساً و غير منتصب و لو ساهياً بطلت صلاته. و القيام في غير هاتين الصورتين واجب ليس بركن لا تبطل الصلاة بنقصانه إلّا عن عمد دون السهو كالقيام حال القراءة، فمن سها و قرأ جالساً ثمّ ذكر و قام فصلاته صحيحة، و كذا الزيادة كما لو قام ساهياً في محلّ القعود.

[ (مسألة 2): يجب مع الإمكان الاعتدال في القيام و الانتصاب بحسب حال المصلّي‌]

(مسألة 2): يجب مع الإمكان الاعتدال في القيام و الانتصاب بحسب حال المصلّي، فلو انحنى‌ أو مال إلى‌ أحد الجانبين بطل، بل الأحوط الأولى‌ نصب العنق، و إن كان الأقوى‌ جواز إطراق الرأس. و لا يجوز الاستناد إلى‌ شي‌ء حال القيام مع الاختيار، نعم لا بأس به مع الاضطرار، فيستند حينئذٍ على‌ إنسان أو جدار أو خشبة أو غير ذلك. و لا يجوز القعود مستقلا مع التمكّن من القيام مستنداً.

[ (مسألة 3): يعتبر في القيام عدم التفريج الفاحش بين الرجلين‌]

(مسألة 3): يعتبر في القيام عدم التفريج الفاحش بين الرجلين بحيث يخرج عن صدق القيام (1).

[ (مسألة 4): لا يجب التسوية بين الرجلين في الاعتماد]

(مسألة 4): لا يجب التسوية بين الرجلين في الاعتماد. نعم الأحوط الوقوف على القدمين (2) لا على‌ قدم واحدة و لا على الأصابع و لا على‌ أصل القدمين.

[ (مسألة 5): إذا لم يقدر على القيام أصلًا و لو مستنداً أو منحنياً أو متفرّجاً]

(مسألة 5): إذا لم يقدر على القيام أصلًا و لو مستنداً أو منحنياً أو متفرّجاً، و بالجملة لم يقدر على‌ جميع أنواع القيام حتّى الاضطراري منه بجميع أنحائه، صلّى‌ من جلوس، و كان الانتصاب جالساً كالانتصاب قائماً، فلا يجوز فيه الاستناد و التمايل مع التمكّن من الاستقلال و الانتصاب، و يجوز مع الاضطرار. و مع تعذّر الجلوس أصلًا صلّى‌ مضطجعاً على الجانب الأيمن كالمدفون، فإن تعذّر منه فعلى الأيسر عكس الأوّل، فإن تعذّر صلّى‌ مستلقياً كالمحتضر.

[ (مسألة 6): إذا تمكّن من القيام و لم يتمكّن من الركوع قائماً]

(مسألة 6): إذا تمكّن من القيام و لم يتمكّن من الركوع قائماً صلّى‌ قائماً ثمّ جلس و ركع جالساً، و إن لم يتمكّن من الركوع و السجود أصلًا (3) حتّى جالساً صلّى‌ قائماً و أومأ

______________________________
(1) بل و عدم التفريج الغير المتعارف و إن صدق عليه القيام.

(2) بل يجب الوقوف عليهما على الأقوى‌.

(3) و لا بعض مراتبهما الميسورة.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست