responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 147

[ (مسألة 1): الظاهر جواز وصلها بما قبلها من الدعاء]

(مسألة 1): الظاهر جواز وصلها (1) بما قبلها من الدعاء فيحذف الهمزة من «اللَّه» و كذا وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة، فيظهر إعراب راء «أكبر». و لكنّ الأحوط عدم الوصل خصوصاً في الأوّل، كما أنّ الأحوط تفخيم اللام من «اللَّه» و الراء من «أكبر» و إن كان الأقوى‌ جواز تركه.

[ (مسألة 2): يستحبّ زيادة ستّ تكبيرات على‌ تكبيرة الإحرام قبلها أو بعدها أو بالتوزيع‌]

(مسألة 2): يستحبّ زيادة ستّ تكبيرات على‌ تكبيرة الإحرام قبلها أو بعدها أو بالتوزيع، و الأحوط الأوّل، فيجعل الافتتاح الأخيرة، و الأفضل أن يأتي بالثلاث ولاءً ثمّ يقول: «اللهمّ أنت الملك الحقّ لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي، إنّه لا يغفر الذنوب إلّا أنت»، ثمّ يأتي باثنتين و يقول: «لبّيك و سعديك و الخير في يديك و الشرّ ليس إليك و المهديّ من هديت، لا ملجأ منك إلّا إليك، سُبحانك و حنانيك، تباركت و تعاليت، سبحانك ربّ البيت»، ثمّ يأتي باثنتين و يقول: «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ‌ عالم الغيب و الشهادة حَنِيفاً مسلماً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ‌، إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ‌ و أنا من المسلمين»، ثمّ يشرع في الاستعاذة و سورة الحمد.

[ (مسألة 3): يستحبّ للإمام الجهر بتكبيرة الإحرام‌]

(مسألة 3): يستحبّ للإمام الجهر بتكبيرة الإحرام بحيث يسمع من خلفه و الإسرار بالستّ الباقية.

[ (مسألة 4): يستحبّ رفع اليدين عند التكبير إلى الأُذنين أو إلى‌ حيال وجهه مبتدئاً بالتكبير]

(مسألة 4): يستحبّ رفع اليدين عند التكبير إلى الأُذنين أو إلى‌ حيال وجهه مبتدئاً بالتكبير بابتداء الرفع و منتهياً بانتهائه، و الأولى أن لا يتجاوز الأُذنين و أن يضمّ أصابع الكفّين و يستقبل بباطنهما القبلة.

[ (مسألة 5): إذا كبّر ثمّ شكّ في كونه تكبيرة الإحرام أو الركوع‌]

(مسألة 5): إذا كبّر ثمّ شكّ (2) في كونه تكبيرة الإحرام أو الركوع بنى‌ على الأوّل.

[القول في القيام‌]

القول في القيام‌

[ (مسألة 1): القيام ركن في تكبيرة الإحرام التي تقارنها النيّة]

(مسألة 1): القيام ركن في تكبيرة الإحرام التي تقارنها النيّة، و في الركوع، و هو الذي يقع الركوع عنه، و هو المعبّر عنه بالقيام المتّصل بالركوع؛ فمن أخلّ به في هاتين‌

______________________________
(1) فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط.

(2) و هو قائم.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست