responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 146

ثانيهما: فيما إذا كان متشاغلًا بالصلاة و أُقيمت الجماعة و خاف السبق فيجوز له العدول إلى النافلة و إتمامها ركعتين ليلحق بها.

[ (مسألة 13): لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض‌]

(مسألة 13): لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض و لا من النفل إلى النفل حتّى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت و السبق و اللحوق، و كذا لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة. فلو دخل في فائتة ثمّ ذكر في أثنائها أنّ الحاضرة قد ضاق وقتها قطعها و شرع في الحاضرة، و لا يجوز العدول عنها إليها، و كذا لا يجوز العدول في الحاضرتين المرتّبتين من السابقة إلى اللاحقة، بخلاف العكس كما مرّ، فلو دخل في الظهر بتخيّل عدم إتيانها فبان في الأثناء إتيانها، لم يجز له العدول إلى العصر، و إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا معاً (1).

[ (مسألة 14): إذا دخل في ركعتين من صلاة الليل مثلًا بقصد الركعتين الثانيتين فتبيّن أنّه لم يصلّ الأوّلتين‌]

(مسألة 14): إذا دخل في ركعتين من صلاة الليل مثلًا بقصد الركعتين الثانيتين فتبيّن أنّه لم يصلّ الأوّلتين، صحّت و حسبت له الأوّلتان قهراً، و ليس هذا من باب العدول و لا يحتاج إليه؛ حيث إنّ الأوّلية و الثانويّة لا يعتبر فيهما القصد، بل المدار على‌ ما هو الواقع.

[القول في تكبيرة الإحرام‌]

القول في تكبيرة الإحرام و تسمّى تكبيرة الافتتاح أيضاً، و صورتها «اللَّه أكبر» من غير تغيير، و لا يجزي مرادفها من العربيّة و لا ترجمتها بغير العربيّة. و هي ركن كما عرفت تبطل الصلاة بنقصانها عمداً و سهواً و كذا بزيادتها، فإذا كبّر للافتتاح ثمّ زاد ثانية للافتتاح أيضاً عمداً أو سهواً بطلت الصلاة و احتاج إلى‌ ثالثة فإن أبطلها برابعة احتاج إلى‌ خامسة و هكذا. و يجب فيها القيام التامّ فلو تركه عمداً أو سهواً بطلت، بل لا بدّ من تقديمه عليها مقدّمة، من غير فرق في ذلك بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعاً و غيره. بل ينبغي التربّص في الجملة حتّى يعلم وقوع التكبير تامّاً قائماً، و الأحوط كون الاستقرار في القيام كالقيام في البطلان بتركه حال التكبير عمداً و سهواً (2).

______________________________
(1) لا يبعد القول بصحّة المعدول عنه إذا تذكّر قبل الدخول في ركن، فعليه الإتيان بما أتى بغير عنوانه بعنوانه.

(2) و إن ترك الاستقرار سهواً أتى بالمنافي احتياطاً، ثمّ كبّر مستقرّاً.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست