responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 145

[ (مسألة 11): لو شكّ فيما بيده أنّه عيّنها ظهراً أو عصراً و يدري أنّه لم يأت بالظهر قبل ذلك‌]

(مسألة 11): لو شكّ فيما بيده أنّه عيّنها ظهراً أو عصراً و يدري أنّه لم يأت بالظهر قبل ذلك، ينويها ظهراً (1)، و أمّا إن أتى بالظهر قبل ذلك يرفع اليد عنها و يستأنف العصر. نعم لو رأى نفسه في صلاة العصر و شكّ في أنّه من أوّل الأمر نواها أو نوى الظهر، بنى‌ على‌ أنّه من أوّل الأمر نواها.

[ (مسألة 12): يجوز العدول من صلاة إلى‌ أُخرى في مواضع‌]

(مسألة 12): يجوز العدول من صلاة إلى‌ أُخرى في مواضع:

منها: في الصلاتين المؤدّاتين المرتّبتين كالظهرين و العشاءين إذا دخل في الثانية قبل الاولى‌ سهواً أو نسياناً؛ فإنّه يجب أن يعدل إليها إذا تذكّر في الأثناء و لم يتجاوز محلّ العدول، بخلاف ما إذا تذكّر بعد الفراغ أو بعد تجاوز محلّ العدول، كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء فتذكّر ترك المغرب فلا عدول، بل يصحّ (2) اللاحقة فيأتي بعد بالسابقة. و بحكم الصلاتين المؤدّاتين الصلاتان المقضيّتان المرتّبتان (3)، كما إذا فات الظهران أو العشاءان من يوم واحد فشرع في قضائهما مقدّماً للثانية على الاولى‌ فتذكّر في الأثناء عدل إليها إذا بقي محلّه.

و منها: إذا دخل في الحاضرة فذكر أنّ عليه قضاء فإنّه يستحبّ (4) أن يعدل إليه مع بقاء المحلّ.

و منها: العدول من الفريضة إلى النافلة، و ذلك في موضعين: أحدهما: في ظهر يوم الجمعة لمن نسي قراءة سورة الجمعة و قرأ سورة أُخرى و بلغ النصف أو تجاوزه.

______________________________
(1) في غير الوقت المختصّ بالعصر، و كذا إذا شكّ في إتيان الظهر على الأقوى‌. و أمّا في الوقت المختصّ إن علم أنّه لم يأتِ بالظهر رفع اليد عنها و استأنف العصر إن أدرك ركعة من الوقت و قضى الظهر بعده، و إن لم يدرك رفع اليد عنها و قضى الصلاتين، و الأحوط الذي لا يترك إتمامها عصراً مع إدراك بعض الركعة ثمّ قضاؤهما، و إن لم يدر إتيان الظهر فلا يبعد جواز عدم اعتنائه بشكّه، لكن الأحوط قضاؤه أيضاً.

(2) الأحوط فيما إذا تجاوز محلّ العدول الإتمام ثمّ الإتيان بالمغرب و العشاء مرتّباً، و كذا في الفرع الآتي و إن كان ما في المتن لا يخلو من قوّة.

(3) بل مطلق الصلوات القضائيّة على الأحوط، لو لم يكن الأقوى‌.

(4) في استحباب العدول إذا خاف فوت وقت فضيلة ما بيده تأمّل، بل عدمه لا يخلو من قوّة.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست