responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 144

الواجبة عليه فعلًا و لم يشتغل ذمّته بالقضاء يكفي. نعم لو اشتغلت ذمّته بالقضاء أيضاً لا يكفي ذلك بل لا بدّ من تعيين ما يأتي به و أنّه فرض لذلك اليوم أو غيره، و لو كان من قصده امتثال الأمر المتعلّق به فعلًا و تخيّل أنّ الوقت باقٍ و هو أمر أدائيّ فبان انقضاء الوقت و أنّه كان قضائيّاً صحّت صلاته و وقعت قضاء.

[ (مسألة 7): لا يجب نيّة القصر و الإتمام في موضع تعيّنهما]

(مسألة 7): لا يجب نيّة القصر و الإتمام في موضع تعيّنهما، بل و في أماكن التخيير أيضاً، فلو شرع في صلاة الظهر مثلًا مع الترديد و البناء على‌ أنّه بعد التشهّد الأوّل إمّا يسلّم على الركعتين أو يلحق بهما الأخيرتين صحّت، بل لو عيّن (1) أحدهما في النيّة لم يلتزم به على الأظهر و كان له العدول إلى الآخر. بل ربّما يقال: يتعيّن عليه ذلك فيما لو نوى القصر فشكّ بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين فإنّه يعدل إلى التمام و يعالج صلاته عن الفساد، و إن كان في تعيّن ذلك عليه بل في كون العلاج مجدياً نظر و إشكال، و الأحوط العدول و العلاج ثمّ إعادة الصلاة.

[ (مسألة 8): لا يجب قصد الوجوب و الندب‌]

(مسألة 8): لا يجب قصد الوجوب و الندب بل يكفي قصد القربة المطلقة و إن كان الأحوط قصدهما.

[ (مسألة 9): لا يجب حين النيّة تصوّر الصلاة تفصيلًا بل يكفي الإجمال‌]

(مسألة 9): لا يجب حين النيّة تصوّر الصلاة تفصيلًا بل يكفي الإجمال.

[ (مسألة 10): لو نوى‌ في أثناء الصلاة قطعها أو الإتيان بالقاطع‌]

(مسألة 10): لو نوى‌ في أثناء الصلاة قطعها أو الإتيان بالقاطع (2) فإن أتمّ صلاته على‌ تلك الحال بطلت، و كذا لو أتى ببعض الأجزاء ثمّ عاد إلى النيّة الأُولى‌ و اكتفى‌ بما أتى به، و أمّا لو عاد إلى النيّة الأُولى‌ قبل أن يأتي بشي‌ء لم يبطل و إن كان الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة.

______________________________
(1) الأقوى‌ عدم التعيّن بالتعيين، و لا يحتاج إلى العدول، بل القصر يحصل بالتسليم بعد الركعتين، كما أنّ الإتمام يحصل بضمّ الركعتين إليهما خارجاً من غير دخل للقصد فيهما، فلا يبعد أن يكون العلاج مجدياً؛ عدل أم لم يعدل، و لا يبعد أن يتعيّن العمل بحكم الشكّ، و لا ينبغي ترك الاحتياط بما ذكر.

(2) مع الالتفات إلى‌ منافاته للصلاة، و إلّا فالأقوى‌ عدم البطلان مع الإتمام أو الإتيان ببعض الأجزاء في هذا الحال.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست