responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 143

لم يكن مبطلًا كما لو أخبر بما فعله من طاعة رغبة في الأغراض الدنيويّة من المدح و الثناء و الجاه و المال.

[فائدة]

فائدة روي عن النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) أنّه قال: «المرائي يوم القيامة ينادى بأربعة أسماء: يا كافر يا فاجر يا غادر يا خاسر ضلّ سعيك و بطل أجرك و لا خلاق لك، التمس الأجر ممّن كنت تعمل له يا مخادع». و عنه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) أنّه قال: «إنّ اللَّه يعطي الدنيا بعمل الآخرة و لا يعطي الآخرة بعمل الدنيا، فإذا أنت أخلصت النيّة و جرّدت الهمّة للآخرة حصلت لك الدنيا و الآخرة».

[ (مسألة 3): غير الرياء من الضمائم المباحة أو الراجحة إن كانت مقصودة تبعاً و كان الداعي و الغرض الأصلي امتثال الأمر الصلاتي‌]

(مسألة 3): غير الرياء من الضمائم المباحة أو الراجحة إن كانت مقصودة تبعاً و كان الداعي و الغرض الأصلي امتثال الأمر الصلاتي فلا إشكال، و إن كان بالعكس بطلت بلا إشكال، و كذا إذا كان كلّ منهما جزءً للداعي بحيث لو لم ينضمّ كلّ منهما إلى الآخر لم يكن باعثاً و محرّكاً للعمل. و أمّا إذا كان كلّ منهما داعياً مستقلا فالأقوى الصحّة في الراجحة، بل لا يبعد في المباحة و إن كان الأحوط (1) الإعادة.

[ (مسألة 4): إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير]

(مسألة 4): إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لم يبطل بعد ما كان أصل إتيانهما بقصد الامتثال، و كذلك لو أوقع صلاته في مكان أو زمان خاصّ لغرض من الأغراض المباحة بحيث يكون أصل الإتيان بداعي الامتثال و كان الداعي على اختيار ذلك المكان أو الزمان ذلك الغرض كالبرودة و نحوها.

[ (مسألة 5): يجب تعيين نوع الصلاة التي يأتي بها في القصد و لو إجمالًا]

(مسألة 5): يجب تعيين نوع الصلاة التي يأتي بها في القصد و لو إجمالًا؛ بأن ينوي مثلًا ما اشتغلت به ذمّته إذا كان متّحداً أو ما اشتغلت به ذمّته أوّلًا من الصلاتين أو ثانياً إذا كان متعدّداً.

[ (مسألة 6): لا يجب قصد الأداء و القضاء بعد قصد العنوان الذي يتّصف بصفتي القضاء و الأداء]

(مسألة 6): لا يجب قصد الأداء و القضاء بعد قصد العنوان الذي يتّصف بصفتي القضاء و الأداء كالظهريّة و العصريّة مثلًا و لو على‌ نحو الإجمال، فلو نوى الإتيان بصلاة الظهر

______________________________
(1) لا يترك في جميع موارد اشتراك الداعي حتّى مع تبعيّة داعي الضميمة، فضلًا عن كونهما مستقلّين.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست