responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 131

المغصوب عليه إشكال (1)، فلا يترك الاحتياط، خصوصاً في الثاني. نعم لا إشكال فيما إذا أُجبر الصبّاغ أو الخيّاط على‌ عمله و لم يعط أُجرته مع كون الصبغ و الخيط من مالك الثوب، و كذا إذا غسل الثوب بماء مغصوب أو أُزيل وسخه بصابون مغصوب أو اجبر الغاسل على‌ غسله و لم يعط أُجرته.

[الثالث: أن يكون مذكّى مأكول اللحم‌]

الثالث: أن يكون مذكّى مأكول اللحم، فلا تجوز الصلاة في جلد غير المذكى و لا في غير جلده من أجزائه التي تحلّها الحياة و لو كان طاهراً (2) من جهة عدم كونه ذا نفس سائلة كالسمك. و يجوز فيما لا تحلّه الحياة من أجزائه كالصوف و الشعر و الوبر و نحوها. و أمّا غير مأكول اللحم فلا يجوز الصلاة في شي‌ء منه و إن ذكّي؛ من غير فرق بين أجزائه التي تحلّها الحياة و غيرها، بل يجب إزالة الفضلات الطاهرة منه كالرطوبة و الشعرات الملتصقة بلباس المصلّي و بدنه. نعم لو شكّ في اللباس أو فيما على اللباس من الرطوبة و نحوها في أنّها من المأكول أو من غيره أو من الحيوان أو غيره صحّت الصلاة فيه، بخلاف ما إذا شكّ فيما تحلّه الحياة من الحيوان أنّه مذكّى أو ميتة فإنّه لا يصلّي فيه حتّى يحرز التذكية. نعم ما يؤخذ من يد المسلم أو من سوق المسلمين مع عدم العلم بسبق يد الكافر عليه أو سبق يده مع احتمال أنّ المسلم (3) الذي بيده قد تفحّص عن حاله، محكوم بالتذكية فيجوز الصلاة فيه.

[ (مسألة 11): لا بأس بالشمع و العسل و الحرير الممتزج و أجزاء مثل البقّ‌]

(مسألة 11): لا بأس بالشمع و العسل و الحرير الممتزج و أجزاء مثل البقّ و البرغوث و الزنبور و نحوها ممّا لا لحم لها، و كذلك الصدف.

[ (مسألة 12): استثني ممّا لا يؤكل: الخزّ و السنجاب‌]

(مسألة 12): استثني ممّا لا يؤكل: الخزّ و السنجاب (4)، إلّا أنّ الذي يسمّونه الآن بالخزّ لم يعلم أنّه الخزّ، و مع ذلك لا بأس بالصلاة فيه لمن اشتبه حاله بعد ما جوّزنا الصلاة في‌

______________________________
(1) الأقوى‌ عدم جريانه في المصبوغ إذا لم يبق في الثوب إلّا اللون، و أمّا مع بقاء الجوهر الذي صبغ به فالأقوى‌ جريان حكمه عليه، كما أنّ الأقوى‌ جريانه في المخيط و إن لم يمكن ردّ الخيط بالفتق، فضلًا عمّا يمكن.

(2) على الأحوط.

(3) قد مرّ أنّ الأحوط في هذه الصورة الاقتصار على‌ ما عمل المسلم معه معاملة المذكى.

(4) على الأقوى‌، و لكن لا ينبغي ترك الاحتياط فيه.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست