responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 130

[ (مسألة 5): الأمة و الصبيّة كالحرّة و البالغة]

(مسألة 5): الأمة و الصبيّة كالحرّة و البالغة، إلّا أنّه لا يجب عليهما ستر الرأس و الشعر و العنق.

[ (مسألة 6): لا يجب التستّر من جهة التحت‌]

(مسألة 6): لا يجب التستّر من جهة التحت، نعم لو وقف على‌ طرف سطح أو شبّاك (1) بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر فالأحوط بل الأقوى التستّر من جهة التحت أيضاً و إن لم يكن ناظر من تحت.

[ (مسألة 7): الستر عن النظر يحصل بكلّ ما يمنع عن النظر]

(مسألة 7): الستر عن النظر يحصل بكلّ ما يمنع عن النظر و لو باليد أو الطلي بالطين أو الولوج في الماء حتّى أنّ الدبر يكفي في ستره الأليتان، و أمّا الستر الصلاتي فلا يكفي فيه ذلك و لو في حال الاضطرار. نعم لا يبعد (2) كفاية الطلي بالطين حال الاضطرار و إن كان الأحوط خلافه. فمع الاضطرار و إمكانه يجمع بين صلاة فاقد الساتر و واجده، و أمّا الستر بالورق (3) و الحشيش و كذا القطن و الصوف الغير المنسوجين فالأقوى‌ جوازه على‌ كلّ حال.

[ (مسألة 8): يعتبر في الساتر بل في مطلق لباس المصلّي أُمور]

(مسألة 8): يعتبر في الساتر بل في مطلق لباس المصلّي أُمور:

[الأوّل: الطهارة]

الأوّل: الطهارة إلّا فيما لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً كما تقدّم.

[الثاني: الإباحة]

الثاني: الإباحة فلا يجوز في المغصوب مع العلم بالغصبيّة، فلو لم يعلم بها صحّت صلاته و كذا الناسي (4).

[ (مسألة 9): لا فرق في الغصب بين أن يكون عينه مال الغير أو منفعته أو يكون متعلّقاً لحقّ الغير]

(مسألة 9): لا فرق في الغصب بين أن يكون عينه مال الغير أو منفعته أو يكون متعلّقاً لحقّ الغير كالمرهون، بل إذا اشترى‌ ثوباً بعين مال تعلّق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر حكمه حكم المغصوب.

[ (مسألة 10): إذا صبغ الثوب بصبغ مغصوب أو خيط بخيط مغصوب‌]

(مسألة 10): إذا صبغ الثوب بصبغ مغصوب أو خيط بخيط مغصوب ففي جريان حكم‌

______________________________
(1) يتوقَّع وجود ناظر تحتها، و أمّا الشبّاك على‌ مثل البئر فلا يجب على الأقوى‌ إلّا مع وجود ناظر فيه.

(2) بل بعيدة، فالأقوى‌ لمن لا يجد شيئاً يصلّي فيه حتّى مثل الحشيش و الورق إتيان صلاة فاقد الساتر.

(3) لا ينبغي ترك الاحتياط في ترك الصلاة في الأوّلين مع الاختيار.

(4) إن كان هو الغاصب فلا يخلو من إشكال، فلا يترك الاحتياط بالإعادة.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست