نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 132
المشتبه، و إن كان الأحوط شديداً الاجتناب عنه.
[ (مسألة 13): لا بأس بفضلات الإنسان كشعره و ريقه و لبنه]
(مسألة 13): لا بأس بفضلات الإنسان كشعره و ريقه و لبنه؛ سواء كان لنفسه أو لغيره، فلا بأس بالشعر الموصول بالشعر و صحّت الصلاة فيه؛ سواء كان من الرجل أو المرأة.
[الرابع: أن لا يكون الساتر بل مطلق اللباس من الذهب للرجال في الصلاة]
الرابع: أن لا يكون الساتر بل مطلق اللباس من الذهب للرجال في الصلاة و غيرها و لو كان حليّاً كالخاتم و نحوه.
[ (مسألة 14): لا بأس بشدّ الأسنان بالذهب]
(مسألة 14): لا بأس بشدّ الأسنان بالذهب، بل و لا تركيبها به في الصلاة و غيرها، نعم في مثل الثنايا ممّا كان ظاهراً و قصد به التزيّن لا يخلو من إشكال فالأحوط الاجتناب. و كذا لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب و استصحابها في الصلاة، نعم إذا كان زنجير الساعة من الذهب و علّقه على رقبته أو علّق رأسه بلباسه يشكل الصلاة معه، بخلاف ما إذا كان غير معلّق، و إن كان معه في جيبه فلا بأس به.
[الخامس: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال]
الخامس: أن لا يكون حريراً محضاً للرجال، بل لا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضاً و إن كان ممّا لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً كالتكّة و القلنسوة و نحوهما على الأحوط، و المراد به ما يشمل القزّ، و يجوز للنساء و لو في الصلاة و للرجال في الضرورة و في الحرب.
[ (مسألة 15): الذي يحرم على الرجال خصوص لبس الحرير، فلا بأس بالافتراش و الركوب عليه]
(مسألة 15): الذي يحرم على الرجال خصوص لبس الحرير، فلا بأس بالافتراش و الركوب عليه و التدثّر به (1) و لا بزرّ الثياب و أعلامها و السفائف و القياطين الموضوعة عليها. كما لا بأس بعصابة الجروح و القروح و حفيظة المسلوس و غير ذلك، بل و لا بأس بأن يرقّع الثوب به و لا الكفّ به إذا لم يكونا بمقدار يصدق معه لبس الحرير و إن كان الأحوط في الكفّ أن لا يزيد على مقدار أربع أصابع مضمومة، بل الأحوط ملاحظة التقدير المزبور في الرقاع أيضاً.
[ (مسألة 16): قد عرفت أنّ المحرّم لبس الحرير المحض]
(مسألة 16): قد عرفت أنّ المحرّم لبس الحرير المحض أي الخالص الذي لم يمتزج بغيره فلا بأس بالممتزج. و المدار على صدق مسمّى الامتزاج الذي به يخرج عن المحوضة و لو كان الخليط بقدر العشر. و يشترط في الخليط من جهة صحّة الصلاة فيه كونه من جنس ما يصحّ الصلاة فيه، فلا يكفي مزجه بصوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه و إن
______________________________ (1) أي التغطّي به عند النوم، لا التلبّس به فوق الشعار.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 132