نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 129
فإن كان منحرفاً عنها إلى ما بين اليمين و الشمال صحّت صلاته و إن كان في أثنائها مضى ما تقدّم منها و استقام في الباقي؛ من غير فرق بين بقاء الوقت و عدمه. و إن تجاوز انحرافه عمّا بين اليمين و الشمال أعاد في الوقت دون خارجه و إن بان أنّه مستدبر، إلّا أنّ الأحوط القضاء مع الاستدبار بل مطلقاً و كذا إذا كان في الأثناء (1).
[المقدّمة الثالثة: في الستر و الساتر]
المقدّمة الثالثة: في الستر و الساتر
[ (مسألة 1): يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة و توابعها]
(مسألة 1): يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة و توابعها (2) و النافلة دون صلاة الجنازة و إن كان الأحوط فيها ذلك أيضاً، و يجب ستر العورة في الطواف (3) أيضاً.
[ (مسألة 2): لو بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت خارجة من أوّل الأمر و هو لا يعلم بها]
(مسألة 2): لو بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت خارجة من أوّل الأمر و هو لا يعلم بها فالصلاة صحيحة لكن يبادر إلى الستر إن علم في الأثناء، و الأحوط الإتمام ثمّ الاستئناف، و كذا لو نسي سترها من أوّل الأمر أو بعد التكشّف في الأثناء.
[ (مسألة 3): عورة الرجل في الصلاة عورته في النظر]
(مسألة 3): عورة الرجل في الصلاة عورته في النظر، و هي: الدبر و القضيب و الأُنثيان، و الأحوط ستر الشبح الذي يرى من خلف الثوب من غير تميّز للونه. و عورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتّى الرأس و الشعر ما عدا الوجه الذي يجب غسله في الوضوء و اليدين إلى الزندين و القدمين إلى الساقين، و يجب عليها ستر شيء من أطراف هذه المستثنيات مقدّمة.
[ (مسألة 4): يجب على المرأة ستر رقبتها و تحت ذقنها]
(مسألة 4): يجب على المرأة ستر رقبتها و تحت ذقنها حتّى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط.
______________________________ (1) إذا انكشف في الأثناء انحرافه عمّا بين اليمين و الشمال فإن وسع الوقت حتّى لإدراك ركعة قطع الصلاة و أعادها مستقبلًا، و إلّا استقام للباقي و تصحّ صلاته على الأقوى و لو مع الاستدبار، و الأحوط قضاؤها أيضاً.
(2) كالركعة الاحتياطيّة، و قضاء الأجزاء المنسيّة على الأقوى، و سجدتي السهو على الأحوط.
(3) وجوب الستر فيه على نحو ما وجب في الصلاة محلّ إشكال، و لكن لا يترك الاحتياط.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 129