responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 128

على الأحوط (1)، و إن كان الاكتفاء بأذان العدل بل الثقة العارف بالوقت لا يخلو عن قوّة. و أمّا ذو العذر ففي مثل الغيم و نحوه من الأعذار العامّة يجوز له التعويل على الظنّ به، و أمّا ذو العذر الخاصّ كالأعمى‌ و المحبوس فلا يترك الاحتياط بالتأخير إلى‌ أن يحصل له العلم بدخول الوقت.

[المقدّمة الثانية: في القبلة]

المقدّمة الثانية: في القبلة

[ (مسألة 1): يجب الاستقبال مع الإمكان في الفرائض اليوميّة و غيرها من الفرائض حتّى صلاة الجنائز]

(مسألة 1): يجب الاستقبال مع الإمكان في الفرائض اليوميّة و غيرها من الفرائض حتّى صلاة الجنائز و في النافلة إذا صلّيت في الأرض في حال الاستقرار، أمّا لو صلّيت حال المشي و الركوب و في السفينة فلا يعتبر فيها الاستقبال.

[ (مسألة 2): يعتبر العلم بالتوجّه إلى القبلة حال الصلاة]

(مسألة 2): يعتبر العلم (2) بالتوجّه إلى القبلة حال الصلاة، و مع تعذّر العلم يبذل تمام جهده و يعمل على‌ ظنّه. و مع تعذّر الظنّ يكتفي بالجهة (3) العرفيّة، و مع تساوي الجهات صلّى‌ إلى‌ أربع جهات إن وسع الوقت و إلّا فبقدر ما وسع. و لو علم عدمها في بعض الجهات سقط اعتبارها و صلّى إلى المحتملات الأُخر و يعوّل على‌ قبلة بلد المسلمين في صلاتهم و قبورهم و محاريبهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط.

[ (مسألة 3): المتحيّر الذي يجب عليه الصلاة إلى‌ أزيد من جهة واحدة لو كان عليه صلاتان‌]

(مسألة 3): المتحيّر الذي يجب عليه الصلاة إلى‌ أزيد من جهة واحدة لو كان عليه صلاتان كالظهرين فالأحوط أن تكون الثانية إلى‌ جهات الاولى‌، كما أنّ الأحوط (4) أن يتمّم جهات الاولى‌ ثمّ يشرع في الثانية.

[ (مسألة 4): من صلّى‌ إلى‌ جهة؛ قطع أو ظنّ بها في مقام الاكتفاء بالظنّ‌]

(مسألة 4): من صلّى‌ إلى‌ جهة؛ قطع أو ظنّ بها في مقام الاكتفاء بالظنّ ثمّ تبيّن خطؤه‌

______________________________
(1) لا يترك.

(2) و تقوم مقامه البيّنة على الأقوى‌ مع استنادها إلى المبادئ الحسّية.

(3) إن كانت الجهة العرفية محرزة بأن يكون التوجّه إليها توجّهاً إلى القبلة عرفاً فهو داخل في العلم بالقبلة، و إن كان المراد بالجهة العرفية ما هي أوسع من ذلك كأن تكون محرزة في نصف الدائرة أي لا تكون القبلة خارجة عنه فيدخل في الصورة الآتية من سقوط اعتبار سائر المحتملات.

(4) لكنّ الأقوى‌ جواز إتيان الثانية عقيب الاولى‌ في كلّ جهة.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست