responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 127

نوى الإقامة في الأثناء بطلت صلاته، و لا يجوز له العدول إلى اللاحقة فيقطعها و يشرع فيها. و إذا كان في الفرض ناوياً للإقامة فشرع في اللاحقة ثمّ عدل عن نيّة الإقامة فالظاهر أنّه يعدل (1) إلى الأُولى‌ فيأتي بها ثمّ يأتي باللاحقة.

[ (مسألة 12): يجب تأخير الصلاة عن أوّل وقتها لذوي الأعذار مع رجاء زوالها في آخر الوقت‌]

(مسألة 12): يجب (2) تأخير الصلاة عن أوّل وقتها لذوي الأعذار مع رجاء زوالها في آخر الوقت، إلّا في التيمّم فإنّه يجوز فيه البدار إلّا مع العلم بارتفاع العذر في آخره و قد مرّ في بابه.

[ (مسألة 13): الأقوى‌ جواز التطوّع في وقت الفريضة ما لم تتضيّق‌]

(مسألة 13): الأقوى‌ جواز التطوّع في وقت الفريضة ما لم تتضيّق و كذا لمن عليه قضاء الفريضة.

[ (مسألة 14): إذا تيقّن بدخول الوقت فصلّى أو عوّل على الظنّ المعتبر كشهادة العدلين‌]

(مسألة 14): إذا تيقّن بدخول الوقت فصلّى أو عوّل على الظنّ المعتبر كشهادة العدلين أو أذان الثقة (3)، فإن وقع تمام الصلاة قبل الوقت بطلت، و إن وقع بعضها في الوقت و لو قليلًا منها صحّت.

[ (مسألة 15): إذا مضى من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله ثمّ حصل أحد الأعذار كالجنون و الحيض‌]

(مسألة 15): إذا مضى من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة (4) بحسب حاله ثمّ حصل أحد الأعذار كالجنون و الحيض وجب عليه القضاء و إلّا لم يجب، و إذا ارتفع العذر في آخر الوقت فإن وسع الصلاتين وجبتا، و إن وسع لواحدة أتى بها، و إن بقي مقدار ركعة أتى بالثانية، و إن زاد على الثانية بمقدار ركعة وجبتا معاً.

[ (مسألة 16): يعتبر لغير ذي العذر العلم بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة]

(مسألة 16): يعتبر لغير ذي العذر العلم بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة، و يقوم مقامه شهادة العدلين (5) على الأقوى‌. و لا يكفي الأذان و لو كان المؤذّن عدلًا عارفاً بالوقت‌

______________________________
(1) فيه إشكال.

(2) على الأحوط.

(3) ليس الأذان ظنّاً معتبراً على الأحوط.

(4) و تحصيل المقدّمات كالطهارة المائيّة أو الترابيّة و غيرهما على‌ حسب حاله، فإن كانت المقدّمات حاصلة أوّل الوقت كفى‌ مقدار أداء الصلاة حسب حاله و تكليفه الفعلي، و إذا ارتفع العذر في آخر الوقت فإن وسع الطهارة و الصلاتين وجبتا أو الطهارة و صلاة واحدة وجبت صاحبة الوقت، و كذا الحال في إدراك ركعة مع الطهور.

(5) إذا كانت شهادتهما عن حسّ، كالشهادة بزيادة الظلّ بعد نقصه.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست