responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 126

سهواً على الظهر و بقي من الوقت مقدار أربع ركعات يصحّ إتيان الظهر في ذلك الوقت أداء، و كذا لو صلّى الظهر قبل الزوال بظنّ دخول الوقت فدخل الوقت (1) قبل تمامها لا مانع من إتيان العصر بعد الفراغ منها و لا يجب التأخير إلى‌ مضيّ مقدار أربع ركعات.

[ (مسألة 8): لو قدّم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب عمداً بطل ما قدّمه‌]

(مسألة 8): لو قدّم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب عمداً بطل ما قدّمه؛ سواء كان في الوقت المختصّ بالأُولى‌ أو في الوقت المشترك، و إذا قدّم سهواً و تذكّر بعد الفراغ صحّ ما قدّمه و يأتي بالأُولى‌ بعده. و إن تذكّر في الأثناء عدل بنيّته إلى السابقة إلّا إذا لم يبق محلّ العدول، كما إذا قدّم العشاء و تذكّر بعد ركوع الرابعة فيتمّ بنيّة اللاحقة (2) و يأتي بعدها بالسابقة.

[ (مسألة 9): إذا بقي للحاضر مقدار خمس ركعات إلى الغروب و للمسافر ثلاث أو أكثر قدّم الظهر]

(مسألة 9): إذا بقي للحاضر مقدار خمس ركعات إلى الغروب و للمسافر ثلاث أو أكثر قدّم الظهر و إن وقع بعض العصر في خارج الوقت، و إذا بقي للحاضر أربع أو أقلّ و للمسافر ركعتان أو أقلّ صلّى العصر، و إذا بقي للحاضر إلى‌ نصف الليل خمس ركعات أو أكثر و للمسافر أربع ركعات أو أكثر قدّم المغرب ثمّ العشاء، و إذا بقي للمسافر إليه أقلّ من أربع ركعات قدّم العشاء، و يجب المبادرة (3) إلى‌ إتيان المغرب بعده إذا بقي بعده مقدار ركعة أو أزيد.

[ (مسألة 10): يجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة]

(مسألة 10): يجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة بخلاف العكس، فلو دخل في الظهر أو المغرب فتبيّن في الأثناء أنّه صلّاهما لا يجوز له العدول إلى اللاحقة، بخلاف ما إذا دخل في الثانية بتخيّل أنّه صلّى الاولى‌ فتبيّن في الأثناء خلافه، فإنّه يعدل إلى الأُولى‌ إذا بقي محلّ العدول كما تقدّم.

[ (مسألة 11): إذا كان مسافراً و بقي من الوقت مقدار أربع ركعات فنوى الظهر مثلًا]

(مسألة 11): إذا كان مسافراً و بقي من الوقت مقدار أربع ركعات فنوى الظهر مثلًا ثمّ‌

______________________________
(1) بل لو وقع تمامها في وقت الظهر تصحّ على الأقوى‌، كما لو اعتقد أنّه صلّى الظهر فصلّى العصر ثمّ تبيّن عدم الإتيان بالظهر و أنّ تمام العصر وقع في الوقت المختصّ بالظهر، لكن لا يترك الاحتياط في أمثاله ممّا لم يدرك جزء من الوقت المشترك.

(2) فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط بالإتمام ثمّ الإتيان بالمغرب ثمّ العشاء، بل بطلانها لا يخلو من قوّة.

(3) و الظاهر كونها أداءً و إن كان الأحوط عدم نيّة الأداء و القضاء.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست