responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 125

فالأقوى‌ (1) جواز تقديمهما أيضاً؛ خصوصاً إذا علم بعدم التمكّن من إتيانهما فيما بعد و إن كان فيه خلاف الفضل، و كذا يجوز تقديم نافلة الليل على النصف للمسافر و الشابّ الذي يخاف من فوتها في وقتها، بل و كلّ ذي عذر كالشيخ و خائف البرد أو الاحتلام، و ينبغي لهم نيّة التعجيل لا الأداء.

[ (مسألة 6): وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب‌]

(مسألة 6): وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب، و يختصّ الظهر بأوّله مقدار أدائها بحسب حاله و العصر بآخره كذلك و ما بينهما مشترك بينهما، و من المغرب إلى‌ نصف الليل وقت العشاءين للمختار و يختصّ المغرب بأوّله بمقدار أدائها و العشاء بآخره كذلك، و ما بينهما مشترك بينهما. و يمتدّ وقتهما (2) إلى‌ طلوع الفجر للمضطرّ؛ لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها، و يختصّ العشاء من آخره بمقدار أدائها و لا يبعد امتداد وقتهما إليه للعامد أيضاً. فلا يكون صلاته بعد نصف الليل قضاءً و إن أثم بالتأخير منه، و لكن الأحوط الإتيان بعده بقصد ما في الذمّة من الأداء و القضاء، و ما بين طلوع الفجر الصادق إلى‌ طلوع الشمس وقت الصبح، و وقت فضيلة الظهر من الزوال إلى‌ بلوغ الظلّ الحادث مثل الشاخص، كما أنّ منتهى‌ فضيلة العصر المثلان، و مبدأ فضيلته (3) إذا بلغ الظلّ أربعة أقدام؛ أي أربعة أسباع الشاخص، و وقت فضيلة المغرب من المغرب إلى‌ ذهاب الشفق (4)، و هو أوّل فضيلة العشاء إلى‌ ثلث الليل، فلها وقتا إجزاء: قبل ذهاب الشفق و بعد الثلث إلى النصف، و وقت فضيلة الصبح من أوّله إلى‌ حدوث الحمرة المشرقيّة (5).

[ (مسألة 7): المراد باختصاص الوقت: عدم صحّة الشريكة فيه مع عدم أداء صاحبتها بوجه صحيح‌]

(مسألة 7): المراد باختصاص الوقت: عدم صحّة الشريكة فيه مع عدم أداء صاحبتها بوجه صحيح، فلا مانع من إتيان غير الشريكة كصلاة القضاء من ذلك اليوم أو غيره فيه، و كذا لا مانع من إتيان الشريكة فيه إذا حصل فراغ الذمّة من صاحبة الوقت. فإذا قدّم العصر

______________________________
(1) عدم الجواز لا يخلو من قوّة، و مع العلم بعدم التمكّن من إتيانهما في وقتهما فالأحوط الإتيان بهما رجاءً.

(2) فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط بالإتيان بعده بقصد ما في الذمّة و كذا في العامد.

(3) لا يبعد أن يكون مبدؤها بعد مقدار أداء الظهر و إن كان ما ذكره أظهر.

(4) و هو الحمرة المغربيّة.

(5) و لعلّ حدوثها يساوق مع زمان التجلّل و الإسفار و تنوّر الصبح المنصوص بها.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست