responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 124

الفجر أفضل منهما، و يجوز الاقتصار على الشفع و الوتر بل على الوتر خاصّة (1)، و وقت صلاة الليل نصف الليل إلى الفجر الصادق، و السحر أفضل (2) من غيره، و الثلث الأخير من الليل كلّه سحر و أفضله القريب من الفجر. فعدد النوافل بعد عدّ الوتيرة بركعة أربع و ثلاثون ركعة ضعف عدد الفرائض. و تسقط في السفر الموجب للقصر ثمانية الظهر و ثمانية العصر و تثبت البواقي حتّى الوتيرة على الأقوى‌ (3).

[ (مسألة 2): الأقوى‌ ثبوت صلاة الغفيلة و ليست من الرواتب‌]

(مسألة 2): الأقوى‌ ثبوت صلاة الغفيلة و ليست من الرواتب، و هي ركعتان بين العشاءين (4) يقرأ في الأُولى‌ بعد الحمد وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنادى‌ فِي الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ‌، و في الثانية بعد الحمد وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلَّا هُوَ وَ يَعْلَمُ ما فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُها وَ لا حَبَّةٍ فِي ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَ لا رَطْبٍ وَ لا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ‌، فإذا فرغ من القراءة رفع يديه و قال: «اللهمّ إنّي أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلّا أنت أن تصلّي على‌ محمّد و آل محمّد و أن تفعل بي كذا و كذا، اللهمّ أنت وليّ نعمتي و القادر على‌ طلبتي تعلم حاجتي فأسألك بحقّ محمّد و آل محمّد عليه و عليهم السلام لمّا قضيتها لي» و سأل اللَّه حاجته أعطاه اللَّه عزّ و جلّ ما سأله إن شاء اللَّه.

[ (مسألة 3): يجوز إتيان النوافل الرواتب و غيرها جالساً حتّى في حال الاختيار]

(مسألة 3): يجوز إتيان النوافل الرواتب و غيرها جالساً حتّى في حال الاختيار، لكنّ الأولى‌ حينئذٍ عدّ كلّ ركعتين بركعة حتّى في الوتر فيأتي بها مرّتين كلّ مرّة ركعة.

[ (مسألة 4): وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع‌]

(مسألة 4): وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع؛ أي سبعي الشاخص، و العصر إلى الذراعين؛ أي أربعة أسباعه، فإذا وصل إلى‌ هذا الحدّ يقدّم الفريضة.

[ (مسألة 5): لا إشكال في جواز تقديم نافلتي الظهر و العصر على الزوال في يوم الجمعة]

(مسألة 5): لا إشكال في جواز تقديم نافلتي الظهر و العصر على الزوال في يوم الجمعة بل يزاد على‌ عددهما أربع ركعات فتصير عشرين ركعة. و أمّا في غير يوم الجمعة

______________________________
(1) عند ضيق الوقت، و في غيره يأتي به رجاءً.

(2) و أفضل منه التفريق، كما كان يصنعه النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم).

(3) الأحوط الإتيان بها رجاءً.

(4) بل بين صلاة المغرب و سقوط الشفق الغربيّ على الأقوى‌.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست