responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 123

[كتاب الصلاة]

كتاب الصلاة و هي التي تنهى‌ عن الفحشاء و المنكر و هي عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها و إن ردّت ردّ ما سواها.

[فصل في مقدّمات الصلاة]

فصل في مقدّمات الصلاة و هي ستّ:

[المقدّمة الاولى‌: في أعداد الفرائض و مواقيت اليوميّة و نوافلها]

المقدّمة الاولى‌: في أعداد الفرائض و مواقيت اليوميّة و نوافلها

[ (مسألة 1): الصلاة واجبة و مندوبة]

(مسألة 1): الصلاة واجبة و مندوبة، فالواجبة خمس (1): اليوميّة و منها الجمعة و صلاة الآيات و الطواف الواجب و الأموات و ما التزمه المكلّف بنذر أو إجارة أو غيرهما. و المندوبة أكثر من أن تحصى؛ منها الرواتب اليوميّة و هي: ثمان ركعات للظهر قبله، و ثمان للعصر قبله أيضاً، و أربع للمغرب بعده، و ركعتان من جلوس بعد العشاء تعدّان بركعة تسمّى بالوتيرة، و يمتدّ وقتها بامتداد وقتها، و ركعتان للفجر قبل الفريضة و وقتها الفجر الأوّل (2) و يمتدّ إلى‌ أن يبقى‌ من طلوع الحمرة مقدار أداء الفريضة، و يجوز دسّها في صلاة الليل قبل الفجر و لو عند نصف الليل، و إحدى عشر ركعة نافلة الليل؛ صلاة الليل ثمان ركعات ثمّ ركعتا الشفع ثمّ ركعة الوتر، و هي مع الشفع أفضل صلاة الليل و ركعتا

______________________________
(1) لعلّه أدرج قضاء ولد الأكبر عن والده في اليوميّة.

(2) لا يبعد أن يكون وقتهما بعد مقدار إتيان صلاة الليل من انتصافها، و لكن الأحوط عدم الإتيان بهما قبل الفجر الأوّل إلّا بالدسّ في صلاة الليل.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست