responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 122

[ (مسألة 3): الظاهر أنّ المراد من الأواني ما يستعمل في الأكل و الشرب و الطبخ و الغسل أو العجن‌]

(مسألة 3): الظاهر أنّ المراد من الأواني ما يستعمل في الأكل و الشرب و الطبخ و الغسل أو العجن، مثل الكأس و الكوز و القصاع و القدور و الجفان و الأقداح و الطست و السماور و القوري و الفنجان بل و كوز القليان و النعلبكي و القاشق (1)، فلا يشمل مثل رأس القليان و رأس الشطب و غلاف السيف و الخنجر و السكّين و الصندوق و ما يصنع بيتاً للتعويذ و قاب الساعة و القنديل و الخلخال و إن كان مجوّفاً، و في شمولها للهاون و المجامر و المباخر و ظروف الغالية و المعجون و الترياك و نحو ذلك تردّد و إشكال، فلا يترك الاحتياط.

[ (مسألة 4): كما يحرم الأكل و الشرب من آنية الذهب و الفضّة بوضعها على‌ فمه‌]

(مسألة 4): كما يحرم الأكل و الشرب من آنية الذهب و الفضّة بوضعها على‌ فمه و أخذ اللقمة منها مثلًا كذلك يحرم تفريغ ما فيها في إناء آخر بقصد الأكل و الشرب. نعم لو كان تفريغ ما فيها في إناء آخر بقصد التخلّص من الحرام لا بأس به، بل و لا يحرم الأكل و الشرب أيضاً من ذلك الإناء بعد ذلك، بل لا يبعد أن يكون المحرّم في الصورة الأُولى‌ أيضاً نفس التفريغ في إناء آخر بذلك القصد دون الأكل أو الشرب من ذلك الإناء. فلو كان الصابّ منها في إناء آخر شخص و أكل أو شرب منه شخص آخر كان الصابّ مرتكباً للحرام بسبب صبّه دون الآكل و الشارب بسبب أكله أو شربه، نعم لو كان الصبّ بأمره و استدعائه لا يبعد أن يكون كلاهما مرتكباً للحرام (2).

[ (مسألة 5): الظاهر أنّ الوضوء من آنية الذهب و الفضّة كالوضوء من الآنية المغصوبة يبطل‌]

(مسألة 5): الظاهر أنّ الوضوء من آنية الذهب و الفضّة كالوضوء من الآنية المغصوبة يبطل إن كان بنحو الرمس، و إن كان بنحو الاغتراف يبطل مع الانحصار و يصحّ مع عدمه و قد تقدّم.

______________________________
(1) على الأحوط.

(2) المأمور؛ باستعمال الآنية، و الآمر؛ بالأمر بالمنكر بناءً على‌ حرمته كما لا تبعد.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست